responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 288

..........


يكون مانعا من الردّ.

الرابعة: إن وطي المالك حال الوطي لا يستعقب عليه ضمانا للبضع، لأنّه تصرّف في ماله، و إن فسخ في المبيع بعد ذلك بوجه من الوجوه المجوّزة له.

الخامسة: إنّ المولى لو وطئ أمته جاز له بيعها مع عدم تبين الحمل. ثمَّ إن ظهر بها حمل منه تبيّن بطلان البيع، لكونها أمّ ولد. و هذه المقدّمات كلّها إجماعية.

السادسة: أنّ وطي أمة الغير جهلا بتحريمه يوجب على الواطي عشر قيمتها إن كانت بكرا، و نصف العشر إن كانت ثيّبا، لدلالة النصوص [1] على هذا التقدير.

السابعة: إنّ الفسخ بالعيب يبطل العقد من حينه لا من أصله، لتحقّق الملك بالعقد، و جواز الاستمرار عليه، فلا معنى لرفع ما قد ثبت.

إذا تقرّرت هذه المقدّمات فنقول: إذا اشترى أمة و تصرّف فيها ثمَّ علم فيها بعيب سابق لم يجز له ردّها، بل يتعيّن الأرش. لكن وردت النصوص [2] هنا باستثناء مسألة، و هي: ما لو كان العيب حبلا، و كان التصرّف بالوطي، فإنّه حينئذ يردّها و يردّ معها نصف العشر، لمكان الوطي. و هذا الحكم كما ترى مخالف لهذه المقدّمات من حيث جواز الردّ مع التصرّف و في وجوب شيء على المشتري، مع أنّه وطئ أمته، و في إطلاق وجوب نصف العشر، مع أنّ ذلك عقر الثيّب، و المسألة مفروضة فيما هو أعمّ منها.

و لأجل هذه المخالفات التجأ بعض الأصحاب [3] إلى حملها على كون الحمل من المولى البائع، فإنّها تكون حينئذ أمّ ولد و يكون البيع باطلا، و الوطي في ملك الغير جهلا فيلزم فيه العقر. و إطلاق نصف العشر مبنيّ على الأغلب من كون الحمل مستلزما للثيبوبة، فلو فرض- على بعد- كونها حاملا بكرا كان اللّازم العشر.


[1] الوسائل 12: 416 ب «5» من أبواب أحكام العيوب ح 4.

[2] الوسائل 12: 416 ب «5» من أبواب أحكام العيوب ح 1، 8، 9.

[3] راجع المختلف: 373.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست