اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 28
[فرعان]
فرعان:
[الأوّل: المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه]
الأوّل: المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه. فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء به. فإن فرّ فطلبه الحربيّ جاز دفعه.
و لو لم يطلبه لم يجز محاربته، و قيل: يجوز (1) ما لم يشترط الأمان، حتّى يعود إلى فئته.
[الثاني: لو اشترط أن لا يقاتله غير قرنه]
الثاني: لو اشترط أن لا يقاتله غير قرنه، فاستنجد أصحابه، فقد نقض أمانه. و إن تبرّعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه. و إن لم يمنعهم جاز قتاله معهم.
[الطرف الثالث في الذمام]
الطرف الثالث في الذمام و الكلام في العاقد و العبارة و الوقت.
[أمّا العاقد]
أمّا العاقد فلا بدّ أن يكون بالغا عاقلا مختارا. و يستوي في ذلك الحرّ و المملوك، و الذكر و الأنثى. و لو أذمّ المراهق أو المجنون لم ينعقد، لكن يعاد إلى مأمنه (2). و كذا كلّ حربيّ دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان كأن
تعيين استحبّت أو وجبت كفاية. و مع الوجوب الكفائي تستحبّ لمن لم تجب عليه.
قوله: «و لو لم يطلبه لم يجز محاربته و قيل: يجوز. إلخ».
(1) عدم الجواز قويّ وفاء بمقتضى الشرط، فإنّه لا يزول حتّى تتغيّر تلك الحالة، و يعود إلى فئته.
قوله: «و لو أذمّ المراهق و المجنون لم ينعقد لكن يعاد إلى مأمنه».
(2) هذا إذا ادّعى الحربيّ توهّمه صحّة الأمان، امّا لو علم فساده ثمَّ دخل لم يعتد به. و مراد المصنف هو الأوّل.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 28