responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 28

[فرعان]

فرعان:

[الأوّل: المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه]

الأوّل: المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه. فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء به. فإن فرّ فطلبه الحربيّ جاز دفعه.

و لو لم يطلبه لم يجز محاربته، و قيل: يجوز (1) ما لم يشترط الأمان، حتّى يعود إلى فئته.

[الثاني: لو اشترط أن لا يقاتله غير قرنه]

الثاني: لو اشترط أن لا يقاتله غير قرنه، فاستنجد أصحابه، فقد نقض أمانه. و إن تبرّعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه. و إن لم يمنعهم جاز قتاله معهم.

[الطرف الثالث في الذمام]

الطرف الثالث في الذمام و الكلام في العاقد و العبارة و الوقت.

[أمّا العاقد]

أمّا العاقد فلا بدّ أن يكون بالغا عاقلا مختارا. و يستوي في ذلك الحرّ و المملوك، و الذكر و الأنثى. و لو أذمّ المراهق أو المجنون لم ينعقد، لكن يعاد إلى مأمنه (2). و كذا كلّ حربيّ دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان كأن


تعيين استحبّت أو وجبت كفاية. و مع الوجوب الكفائي تستحبّ لمن لم تجب عليه.

قوله: «و لو لم يطلبه لم يجز محاربته و قيل: يجوز. إلخ».

(1) عدم الجواز قويّ وفاء بمقتضى الشرط، فإنّه لا يزول حتّى تتغيّر تلك الحالة، و يعود إلى فئته.

قوله: «و لو أذمّ المراهق و المجنون لم ينعقد لكن يعاد إلى مأمنه».

(2) هذا إذا ادّعى الحربيّ توهّمه صحّة الأمان، امّا لو علم فساده ثمَّ دخل لم يعتد به. و مراد المصنف هو الأوّل.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست