responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 27

و لا الغدر (1).

و يستحب أن يكون القتال بعد الزوال (2). و تكره الإغارة عليهم ليلا، و القتال قبل الزوال إلّا لحاجة، و أن يعرقب الدابّة (3) و إن وقفت به، و المبارزة بغير إذن الإمام و قيل: يحرم (4). و يستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام و تجب إذا ألزم (5).


قوله: «و لا الغدر».

(1) أي قتالهم بغتة بعد الأمان. و كذا يحرم الغلول منهم، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم «لا تغلّوا و لا تمثّلوا و لا تغدروا» [1].

قوله: «و يستحب أن يكون القتال بعد الزوال».

(2) لأنّ أبواب السماء تفتح عنده، و ينزل النصر، و تقبل الرحمة، و هو أقرب إلى اللّيل، فيقلّ القتلى. و ينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين، حذرا من الاشتغال عنها.

قوله: «و أن يعرقب الدابّة».

(3) أي يعرقب المسلم دابّته إذا وقفت به، أو أشرف على القتل. و ضمير «به» يعود إليه بدلالة المقام. و لو رأى ذلك صلاحا زالت الكراهية، كما فعله جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) بمؤتة [2]. و لو ذبحها كان أجود. و أمّا دابّة الكافر فيجوز أن تعرقب، لأنّه يؤدّي إلى أضعافهم. و إتلافها بالذّكاة أولى مطلقا.

قوله: «و المبارزة بغير إذن الإمام، و قيل: يحرم».

(4) مستند التحريم رواية [3]. و الكراهة أقوى جمعا بين الأخبار.

قوله: «و يستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام، و تجب إذا ألزم».

(5) أي تستحب و تجب إذا ندب و ألزم بها شخصا بعينه. و لو فعل ذلك من غير


[1] المحاسن: 355 ح 51، الكافي 5: 27 ح 1، التهذيب 6: 138، الوسائل 11: 43 ب «15» من أبواب جهاد العدوّ ح 2، 3.

[2] الكافي 5: 49 ح 9، الوسائل 11: 396 ب «52» من أبواب أحكام الدّواب ح 2.

[3] الوسائل 11: 67 ب «31» من أبواب جهاد العدو.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست