responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 261

..........


أثر، إن لم يكن البائع قد قبض الثمن. و لو كان قبضه كان كالدين في ذمّته أو الأمانة عنده، فيقدّم قوله في قدره. و مثله ما لو اختلفا في قدر الثمن بعد قبض البائع له و الإقالة أو الفسخ بأحد وجوهه.

الثاني: موضع الخلاف أيضا ما لو كان الثمن في الذمّة، ليمكن جريان الأقوال، فلو كان معيّنا، كما لو قال البائع: بعتك بهذا العبد أو الدينار، فقال: بل بهذه الأمة أو الدراهم، فإنّه يتعين التحالف قطعا، لأنّ كلا منهما مدّع و منكر، و هو ضابط التحالف. و هذا لا يطلق عليه اختلاف في القدر، نعم قد يتفق مع التعيين الاختلاف في القدر، كما لو قال: بعتك بهذين الدينارين، أو الثوبين مثلا، فقال:

بل بأحدهما معيّنا، فإنّ الحكم فيه كالذمّة، و الأقوال جارية فيه. و بهذين الأمرين يظهر أنّ ما فصّله العلّامة في المختلف [1] يرجع إلى تقديم قول المشتري مطلقا، فيكون موافقا لما قوّاه في التذكرة [2].

الثالث: على القول المشهور الفارق بين قيام العين و تلفها، لو كانت العين باقية لكنها قد انتقلت عن المشتري انتقالا لازما كالبيع و العتق و الوقف و الهبة اللازمة، فهل ينزّل منزلة التلف أم لا؟ قيل بالأول لما تقدّم من التعليل. و قد عرفت ما فيه.

و لمساواته للتلف في الخروج عن حد الانتفاع بالنسبة إلى المشتري، فيكون تلفا حكميا. و يشكل بمنع ذلك و كونه علة الحكم، فإنّ من الجائز كون التلف الحقيقي علة لقبول قول المشتري في الأوّل، نظرا إلى امتناع الرجوع إليها في اعتبار ما يدّعيه، و صيرورته منكرا بكلّ وجه، مع أنّ الحكم إنّما تعلق في تقديم قول البائع على قيام العين من غير اعتبار بالعلّة، و هو متحقق مع انتقالها عن ملكه بأيّ وجه فرض. و لو انتقلت انتقالا غير لازم- كالبيع في زمن الخيار للبائع، و الهبة قبل القبض، أو بعده حيث يجوز له الفسخ- ففي قيامه مقام التلف احتمالان، و أولى بالعدم.


[1] المختلف: 395.

[2] التذكرة 1: 575.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست