responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 260

..........


تضمّن الأقل و تشخص به ينكره البائع، و العقد الذي تضمّن الثمن الأكثر و تشخص به ينكره المشتري، فيكون هذا النزاع في قوة ادّعاء كل منهما عقدا ينكره الآخر، فيتحالفان و يبطل البيع.

و فيه منع المغايرة الموجبة لما ذكر، لاتفاقهما على عقد واحد، و على انتقال المبيع إلى المشتري به، و ثبوت الثمن الأقل في ذمّته، و إنّما يختلفان في الزائد و أحدهما يدّعيه و الآخر ينكره، فلا وجه للتحالف. و هذا القول احتمله العلامة في كثير من كتبه [1]، و صحّحه ولده في الإيضاح [2]، و نسبه في الدروس [3] إلى الندور مع أنّه اختاره في قواعده [4].

و منها: أنّ القول قول المشتري مطلقا، لاتفاقهما على وقوع البيع و انتقال المبيع إلى المشتري. و إنّما الخلاف بينهما فيما يستحق في ذمّته، فيكون القول قوله في نفي الزائد مطلقا، لأنّه منكر. و هذا القول لم يذكره أحد من أصحابنا في كتب الخلاف.

و ذكره العلّامة في القواعد [5] احتمالا. و نقله في التذكرة [6] عن بعض العامة، و قوّاه.

و الذي يظهر أنّه أقوى الأقوال، إن لم يتعين العمل بالأول، نظرا إلى الخبر أو الإجماع غير أنّ فيهما ما قد عرفت.

و تنقيح المسألة يتم بأمور: الأول: هذا البحث كلّه إذا وقع النزاع بعد قبض المشتري، أو قبله مع بقاء عين المبيع. أمّا لو وقع بعد تلفه في يد البائع، فإنّ العقد ينفسخ، و لا يظهر للنزاع


[1] المختلف: 395- 396، القواعد 1: 154.

[2] إيضاح الفوائد 1: 520.

[3] الدروس: 352.

[4] القواعد و الفوائد 1: 305 قاعدة 103.

[5] القواعد 1: 154.

[6] التذكرة 1: 575.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست