اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 260
..........
تضمّن الأقل و تشخص به ينكره البائع، و العقد الذي تضمّن الثمن الأكثر و تشخص به ينكره المشتري، فيكون هذا النزاع في قوة ادّعاء كل منهما عقدا ينكره الآخر، فيتحالفان و يبطل البيع.
و فيه منع المغايرة الموجبة لما ذكر، لاتفاقهما على عقد واحد، و على انتقال المبيع إلى المشتري به، و ثبوت الثمن الأقل في ذمّته، و إنّما يختلفان في الزائد و أحدهما يدّعيه و الآخر ينكره، فلا وجه للتحالف. و هذا القول احتمله العلامة في كثير من كتبه [1]، و صحّحه ولده في الإيضاح [2]، و نسبه في الدروس [3] إلى الندور مع أنّه اختاره في قواعده [4].
و منها: أنّ القول قول المشتري مطلقا، لاتفاقهما على وقوع البيع و انتقال المبيع إلى المشتري. و إنّما الخلاف بينهما فيما يستحق في ذمّته، فيكون القول قوله في نفي الزائد مطلقا، لأنّه منكر. و هذا القول لم يذكره أحد من أصحابنا في كتب الخلاف.
و ذكره العلّامة في القواعد [5] احتمالا. و نقله في التذكرة [6] عن بعض العامة، و قوّاه.
و الذي يظهر أنّه أقوى الأقوال، إن لم يتعين العمل بالأول، نظرا إلى الخبر أو الإجماع غير أنّ فيهما ما قد عرفت.
و تنقيح المسألة يتم بأمور: الأول: هذا البحث كلّه إذا وقع النزاع بعد قبض المشتري، أو قبله مع بقاء عين المبيع. أمّا لو وقع بعد تلفه في يد البائع، فإنّ العقد ينفسخ، و لا يظهر للنزاع