responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 259

..........


و فيه نظر، لاتّفاقهما على انتقال العين إلى المشتري و ملكه لها، و إنّما الخلاف بينهما فيما يستحق في ذمّة المشتري، فلا وجه لتقديم قول البائع، بل المشتري هو المنكر في الموضعين. فالمعتبر حينئذ هو النص.

و في المسألة أقوال أخر: منها: أنّ القول قول من هي في يده، إلّا أن يحدث المشتري فيه حدثا، فيكون القول قوله مطلقا. و هو خيرة ابن الجنيد [1]. و نفى عنه البأس في التذكرة [2]. و وجه الأوّل أنّ من ليس في يده يدّعي انتزاعه بما يقرّبه من الثمن و ذو اليد ينكر ذلك، فيكون القول قوله ترجيحا لذي اليد، فإنّ الخارج هو المدّعي. و أمّا حدث المشتري فهو دليل اليد.

و فيه ما مرّ.

و منها: أنّ القول قول المشتري مع قيام السلعة أو تلفها في يده، أو في يد البائع بعد الإقباض، و الثمن معيّن، و الأقلّ لا يغاير أجزاء الأكثر. و لو كان مغايرا تحالفا و فسخ البيع. اختاره في المختلف [3]. و احتج على الأول بأنّ المشتري منكر، و على الثاني بأنّ التخالف في عين الثمن، و كل منهما ينكر ما يدّعيه الآخر فيتخالفان.

و هذا القول يرجع الى تقديم قول المشتري مطلقا حيث يكون الاختلاف في كمية الثمن- و سيأتي- و تغايره مع عدم تعيين الثمن خاصة، و ظاهر [4] أنّ مدخليته ضعيفة.

و منها: أنّهما يتحالفان مطلقا لأنّ كلا منهما مدّع و منكر، و ذلك لأنّ العقد الذي


[1] راجع المختلف: 395.

[2] التذكرة 1: 575.

[3] راجع المختلف: 395.

[4] في «ه» فظاهر.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست