اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 258
فإن اختلفا
[فهنا مسائل]
فهنا مسائل:
[الأولى: إذا اختلفا في قدر الثمن]
الأولى: إذا اختلفا في قدر الثمن (1)، فالقول قول البائع مع يمينه، إن كان المبيع باقيا موجودا، و قول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.
أسماء النقود. فإن اتفقت الغلبة فيهما فلا إشكال في الحمل عليه، و إن اختلفت بأن كان أحدهما أغلب استعمالا، و الآخر أغلب وصفا، ففي ترجيح أحدهما أو يكون بمنزلة المتساوي نظرا إلى تعارض المرجحين نظر، و إن كان ترجيح أغلبية المتعارف أوجه. و كذا القول في الكيل و الوزن.
قوله: «إذا اختلفا في قدر الثمن. إلخ».
(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب. بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع [1]. و به رواية مرسلة عن الصادق (عليه السلام)، في الرجل يبيع الشيء، فيقول المشتري: هو بكذا و كذا بأقل مما قال البائع؟ قال: «القول قول البائع إذا كان الشيء قائما بعينه مع يمينه» [2].
و هذه الرواية تدلّ بمنطوقها على الأول، و هو تقديم قول البائع مع قيام عين المبيع. و استفيد الثاني من مفهومها، و لأنّه موافق للأصل، و لأنّه لا قائل فيه بخلافه مع القول في الشق الآخر بما دلت عليه. و مرسلها أحمد بن أبي نصر، و قد استثناه بعض الأصحاب [3] من المنع من المراسيل مع من استثني. و على تقدير عدمه فهو منجبر بالشهرة بين الأصحاب و عملهم بمضمونها.
و احتجوا له أيضا بأنّ المشتري مع قيام السلعة يدّعي تملّكها و انتقالها إليه بما ادّعاه من العوض و البائع ينكره، فيقدّم قوله لأنّه منكر. و أمّا مع تلفها فإنّ البائع يدّعي قدرا زائدا في ذمّة المشتري و هو ينكره فيكون القول قوله.