responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 190

و كذا حكم النّجش (1)، و هو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع.


يعامل خاصة.

الخامس: أن يكون التلقي للبيع عليه أو للشراء منه، فلو خرج لغيرهما من المقاصد و لو في بعض المعاملات كالإجارة لم يثبت الحكم. و في إلحاق الصلح و نحوه من عقود المعاوضات [1]، يحتمله للعلة، و عدمه اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن.

و لعل إلحاق الصلح هنا أقوى. و يحتمل قصر الحكم على الشراء منهم خاصة، نظرا إلى ظاهر قوله (عليه السلام): «لا يتلقّ أحدكم تجارة». و لو قلنا بالتعميم فينبغي قصر البيع على ما فيه خطر و غبن، فلو خرج لأن يبيع عليهم المأكول و نحوه فلا بأس.

إذا تقرر ذلك فنقول: لو خرج و اشترى منهم، أو باع عليهم، انعقد البيع، و إن قلنا بالتحريم، لأنّ النّهي عن أمر خارج عن حقيقة البيع، خلافا لابن الجنيد [2]. ثمَّ إن ظهر فيه غبن تخير الركب بين فسخ البيع و إمضائه. و الأقوى أنّه على الفور، اقتصارا في مخالفة عموم لزوم البيع و الوفاء بالعقد على موضع اليقين.

و وجه التراخي أنّ ثبوت أصل الخيار إجماعي فيستصحب إلى أن يثبت المزيل.

و اختاره المصنف هنا، و هو وجيه.

قوله: «و كذا حكم النجش. إلخ».

(1) يحتمل كون المشبه به المشار إليه ب«ذا» مجموع الحكم السابق، و هو الكراهة مع صحة البيع، و ثبوت الخيار، و كونه على التراخي على الخلاف. و هذه الجملة أحد الأقوال في المسألة. و يمكن كونه الأخير، و هو كون الخيار فيه على التراخي. و هو يستلزم صحة البيع، و لا يكون متعرضا لحكمه من حيث التحريم أو الكراهة.

و الأقوى تحريمه، لأنّه غش و خديعة، و ثبوت باقي الأحكام السابقة. و ما عرّفه به المصنف غير جيد، لأنّ الزيادة لزيادة من واطأه البائع يكون من المشتري المخدوع، و هو لا يتعلق به تحريم و لا كراهة إجماعا، و إنّما المحرم نفس تلك الزيادة من الخارج التي أوجبت انخداع المشتري. فالأجود في تعريفه أنّه الزيادة في السلعة ممن لا يريد


[1] كذا في «ه». و في «ب، ن، و، ك» المغابنات.

[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 346.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست