responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 189

..........


ذهب جماعة إلى تحريمه [1]، عملا بظاهر النهي الوارد في الاخبار. روى منهال القصاب عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «لا تتلقّ و لا تشتر ما يتلقى و لا تأكل منه» [2]. و الأصل فيه التحريم، فحمله على الكراهة ليس بجيد. نعم يمكن ردّه بجهالة بعض سنده. و منه يظهر وجه ما اختاره المصنف و جماعة [3] من الكراهة عملا بالأصل، و يكفي في إثبات الكراهة أمثال ذلك.

و المراد بالتلقي الخروج أربعة فراسخ فما دون إلى الركب القاصد إلى بلد، للبيع عليهم أو الشراء منهم فهنا قيود:

الأول: كون الخروج بقصد ذلك، فلو خرج لا له فاتفق الركب لم يكره و لم يحرم.

الثاني: تحقق مسمّى الخروج من البلد، فلو تلقى الركب في أول وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم، و إن لم يكن قد عرف السعر. و لو دخل بعض الركب فتلقّى البعض الخارج، قيل: يسقط النهي أيضا. و يشكل بصدق التلقي للخارج منه، إلّا أن يقال: لا يصدق على بعضه اسم الركب.

الثالث: أن لا يتجاوز أربعة فراسخ، فلو زاد كان سفرا للتجارة لا بأس به.

الرابع: جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعه و يشتريه، فلو علم بهما أو بأحدهما لم يثبت الحكم فيه، كما يشعر به التعليل في قوله: «لا يتلقّ أحدكم تجارة خارجا من المصر، و المسلمون يرزق اللّٰه بعضهم من بعض» [4]. و الظاهر أنّ الاعتبار بعلم من


[1] منهم الشيخ في المبسوط 2: 160 و الخلاف 3: 172 مسألة 282 و ابن إدريس في السرائر 2: 237.

[2] الكافي 5: 168 ح 2، الفقيه 3: 174 ح 779، التهذيب 7: 158 ح 696، الوسائل 12: 326 ب «36» من أبواب آداب التجارة ح 2.

[3] منهم الشيخ في النهاية: 375، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي: 360، و ابن حمزة في الوسيلة: 260.

[4] الكافي 5: 168 ح 1، التهذيب 7: 158 ح 697، الفقيه 3: 174 ح 778، الوسائل 12: 326 ب «36» من أبواب آداب التجارة ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست