responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 179

معيبا. و يتعين الأرش مع إحداث حدث فيه. و يتساوى في ذلك الأعمى و المبصر (1). و كذا ما يؤدّي اختباره الى فساده كالجوز و البطيخ و البيض، فإنّ شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه. و يثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الردّ (2).


القوام و اللون و غيرهما، و إنّما تخلف عنه الطعم و الريح. و حينئذ فالأقوى صحة البيع احالة له على مقتضى طبعه. فان ظهر بخلاف المعروف منه تخيّر المشتري، فإنّ طعم العسل و الدبس و ريح المسك و نحوها أمر مضبوط عرفا، فيجوز الاعتماد على مقتضى طبعه، إذ ليس المراد بأصل شرط العلم بالمبيع أن ترتفع الجهالة عنه بكل وجه، فإنّ رؤية ظاهر الصبرة و نحوها كافية مع احتمال المخالفة. و كذلك البيع بالوصف.

قوله: «و يتساوى في ذلك الأعمى و المبصر».

(1) نبّه بذلك على خلاف سلّار [1]، حيث ذهب إلى تخيّر الأعمى بين الردّ و الأرش، و ان تصرّف. و حينئذ ف«ذلك» في العبارة إشارة إلى قوله «و يتعين الأرش مع احداث حدث فيه» المتصل به.

قوله: «فإنّ شراءه جائز- إلى قوله- دون الرد».

(2) مقتضى إطلاق العبارة جواز شرائه مطلقا من غير اشتراط الصحة. و يكون الإطلاق منزلا عليه. و في بعض عبارات الأصحاب جاز شراؤه بشرط الصحة [2].

و في عبارة الشيخ [3] و جماعة [4] بشرط الصحة و البراءة من العيوب. و عبارة المصنف أجود. ثمَّ إن أطلق اقتضى الصحة، و رجع بأرش العيب مع ظهوره بعد الكسر، و لا ردّ، للتصرّف. و ان شرط البائع البراءة من العيوب صحّ، و لا خيار لو ظهر معيبا.

كذا أطلقه الجماعة. و يشكل فيما لو ظهر كله معيبا و لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض،


[1] المراسم في الفقه الإمامي: 180.

[2] جامع المقاصد 4: 95.

[3] النهاية: 404.

[4] منهم ابن إدريس في السرائر 2: 331، و ابن حمزة في الوسيلة: 246- 247.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست