responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 178

يمضي مدة جرت العادة بتغير المبيع فيها. و إذا احتمل التغيير، كفى البناء على الأول. و يثبت له الخيار إن ثبت التغير. و ان اختلفا فيه، فالقول قول المبتاع مع يمينه، على تردّد (1).

فان كان المراد منه الطعم أو الريح، فلا بدّ من اختباره بالذوق أو الشم. و يجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف، كما يشتري الأعمى الأعيان المرئيّة.

و هل يصح شراؤه من غير اختبار و لا وصف، على أنّ الأصل الصحة؟ فيه تردّد، و الاولى الجواز (2). و له الخيار بين الرد و الأرش، ان خرج


قوله: «و ان اختلفا فيه، فالقول قول المبتاع مع يمينه، على تردّد».

(1) وجه التردد من أنّ البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على الصفة الموجودة و الرضا به، و المشتري ينكره، فيكون القول قوله لأصالة عدمه، و من تحقّق الاطّلاع القديم المجوّز للبيع، و أصالة عدم التغير، و لزوم العقد، فيكون القول قول البائع.

و الأول أقوى لما ذكر، و لأنّ الأصل عدم وصول حقّه إليه، فيكون في معنى المنكر، و ان كان بصورة المدّعي، فيحلف على أنّ المبيع ليس بالصفة التي اشتراه عليها.

و المعتبر من التغيّر الموجب للتخيير هنا ما اختلف بسببه الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله غالبا، أو يوجب اختلاف الرغبات. و بالجملة فالرؤية بمثابة الشرط للصفات الكائنة عند الرؤية، فكلما فات منها كان كما لو تبين الخلف بالشرط.

فرع لو اتفقا على تغيّره، لكن اختلفا في تقدّمه على البيع و تأخّره، فإن شهدت القرائن بأحدهما حكم به من غير يمين، و ان احتمل الأمران فالوجهان، من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، و أصالة عدم تقدّم التغيّر.

قوله: «و هل يصحّ شراؤه من غير اختبار و لا وصف، على أنّ الأصل الصحة؟ فيه تردد، و الأولى الجواز. إلخ».

(2) موضع الخلاف ما لو كان المبيع مشاهدا بحيث ترتفع الجهالة عنه من جهة

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست