responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 171

و لا بيع الرهن إلّا مع الإذن (1). و لا يمنع جناية العبد من بيعه و لا من عتقه، عمدا كانت الجناية أو خطأ، على تردد (2).


قتلته خطأ.

قوله: «و لا بيع الرهن إلّا مع الإذن».

(1) يجوز كون المحكوم بعدم جواز بيعه للرهن هو الراهن و المرتهن. أمّا الراهن فظاهر أنّه لا يجوز بيعه للرهن إلّا مع إذن المرتهن، لأنّه ممنوع من التصرف فيه. و أمّا المرتهن فلا يجوز له بيع الرهن إذا لم يكن وكيلا فيه، بل يتوقف بيعه على إذن المالك.

فان امتنع استأذن الحاكم. فان تعذّر جاز له حينئذ البيع بنفسه على الأقوى. و كيف كان فلا يجوز له بيع الرهن مطلقا بل على بعض الوجوه، أو لا يجوز مطلقا- كما أطلقه جماعة منهم المصنف في بابه- أي لا يجوز بيعه من حيث هو مرتهن. و حينئذ فلا ينافي جواز بيعه إذا كان وكيلا، لأنّ الجواز من حيث كونه وكيلا لا غير.

قوله: «و لا يمنع- إلى قوله- عمدا كانت الجناية أو خطأ على تردّد».

(2) التردد في العمد، فقد أبطل الشيخ [1] بيعه فيه، لتخيّر المجني عليه بين استرقاقه و قتله. و هو غير مانع من صحة البيع، لعدم اقتضائه خروجه عن ملك مالكه. نعم يصير لزوم البيع مراعى برضا المجني عليه بفدائه بالمال. فان قبل و فكّه المولى لزم البيع. و إن قتله أو استرقه بطل.

و لو كان المشتري جاهلا بالجناية تخيّر بين الفسخ و الإمضاء قبل استقرار حاله، لأنّه عيب في الجملة، و في معرض التلف.

و لو كانت الجناية خطأ كان التخيير للمولى بين بذله و فدائه بأقل الأمرين من قيمته و أرش الجناية، فإنّ أرش الجناية إن كان أقلّ من قيمته فهو اللازم بمقتضاها، و ان كانت القيمة أقل فالجاني لا يجني على أكثر من نفسه، فيصح البيع و يكون التزاما بالفداء على أصحّ القولين. ثمَّ إن فداه، و إلّا جاز للمجنيّ عليه استرقاقه فينفسخ البيع، لأنّ حقه أسبق. و للمشتري الخيار أيضا إذا لم يعلم ببقاء الحق في رقبته، فان فسخ رجع بالثمن. و كذا إن لم يفسخ و كانت الجناية مستوعبة لرقبته فأخذ بها، فان


[1] المبسوط 2: 135.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست