اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 170
خرابه، لاختلاف بين أربابه، و يكون البيع أعود، على الأظهر، و لا بيع أمّ ولد، ما لم يمت ولدها، أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، و في اشتراط موت المالك تردّد (1).
الأصحاب [1]. و في سندها جهالة بجعفر بن حنّان [2]. و زاد بعضهم [3] ما لو خرب و تعطّل و لم يبق فيه نفع على ذلك الوجه أصلا. و هو حسن، لفوات مقصود الوقف حينئذ من تحبيس الأصل و تسييل المنفعة. و ذلك كما لو خلقت حصر المسجد أو جذعه بحيث لا يصلحان للانتفاع فيه، فيجوز بيعهما للوقود و نحوه. و باقي الأقوال كلها مدخولة. و دليل المنع عام.
و حيث يجوز البيع يشترى بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه إن أمكن. و يجب تحصيل الأقرب إلى صفة الموقوف الأوّل فالأقرب. و المتولي لذلك الناظر الخاص إن كان، أو الموقوف عليه إن كان منحصرا، و إلّا فالناظر العام.
قوله: «و لا بيع أم الولد- إلى قوله- و في اشتراط موت المالك تردّد».
(1) الأقوى عدم اشتراط موته، لإطلاق النص [4]. و المراد بإعساره أن لا يكون له من المال ما يوفي ثمنها زائدا على المستثنيات في وفاء الدين. و هذان الفردان المستثنيان مورد النص [5]. و قد ألحق بهما الأصحاب مواضع أخر، كبيعها إذا مات قريبها لتعتق و ترث، و بيعها على من تنعتق عليه، و بشرط العتق على قول، و إذا جنت على غير المولى ليدفع ثمنها أو رقبتها في الجناية، و إذا كان علوقها بعد الارتهان أو بعد الإفلاس، و إذا عجز عن نفقتها، و إذا مات مولاها و لم يخلّف سواها و عليه دين مستغرق إذ لا يتصور عتقها حينئذ، و في كفنه إذا لم يخلّف سواها، و إذا أسلمت قبل مولاها الكافر، و إذا كان ولدها غير وارث. و زاد بعضهم ما لو جنت على مولاها أو
[1] في هامش «ن» و «و» (هو الشيخ علي (رحمه الله). منه) راجع جامع المقاصد 4: 97.