responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 159

..........


المشتري، فتصحّ العقود المتأخّرة عنه المترتّبة على فعل المشتري، و تبطل السابقة لعدم الإجازة. و إجازة الثمن توجب انتقاله إلى ملك المجيز، فتبطل التصرفات المتأخرة عنه فيه، حيث لم يجزها، و تصح السابقة، لأنّ ملك الثمن المتوسط يتوقف على صحة العقود السابقة، و إلّا لم يمكن تملّك ذلك الثمن. مثاله: ما لو كان الفضولي قد باع مال المالك بكتاب مثلا، ثمَّ باع الكتاب بسيف، ثمَّ باع السيف بثوب، ثمَّ باع الثوب بفرس، فأجاز المالك بيع الثوب بالفرس، فإنّ ملكه حينئذ للفرس يتوقف على تملّك الثوب، و إنما يملك الثوب إذا ملك العوض الذي اشترى به و هو السيف و إنما يملك السيف إذا ملك العوض الذي اشترى به و هو الكتاب. فظهر أنّ إجازته للعقد المتأخر يستلزم اجازة العقود السابقة، و إلّا لم يتمّ، فيحكم بصحة ذلك كلّه، حملا لفعل المسلم على الوجه المعتدّ به شرعا.

و هذا الحكم صحيح في هذا المثال و نظائره، إلّا أنّ مسألة ترتب العقود على الثمن أعمّ منه. فإنّ من صوره ما لو بيع الثمن- و هو الكتاب في هذا المثال- مرارا، كما لو باعه ذلك الفضولي بمائة، ثمَّ باعه المشتري بمائتين، ثمَّ باعه المشتري الثاني بثلاثمائة، فأجاز المالك العقد الأخير، فإنّه لا يقتضي إجازة ما سبق، بل لا يصحّ سواه، مع أنّه يصدق عليه أنّ العقود ترتبت على الثمن، و لم يتمّ الحكم بصحة ما قبل المجاز.

و أمّا مسألة سلسلة العقود على المثمن، فصحة العقود اللاحقة للمجاز مبنيّة على أنّ الإجازة كاشفة، ليظهر ملك كل بائع متأخر حين بيعه و ان كان في ثاني الحال، أمّا لو جعلناها ناقلة للملك من حين الإجازة، فالبائع لم يكن مالكا حين بيعه، و انّما ملك بعده بالإجازة، و الإجازة كانت لمالك العين و لم يحصل، و عند اجازته للعقد السابق خرج اللاحق عن ملكه فلم يمكنه الإجازة، فتبني صحة البيع المتأخر حينئذ على من باع فضوليا ثمَّ انتقل إليه الملك، فانّ في لزوم البيع حينئذ، أو توقفه على اجازته ثانيا وجهان. و قد ظهر بذلك أنّ إطلاقهم الحكم في السلسلتين يحتاج إلى تنقيح.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست