اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 160
و لا يكفي سكوته مع العلم، و لا مع حضور العقد.
فإن لم يجز، كان له انتزاعه من المشتري (1)، و يرجع المشتري على البائع بما دفعه إليه، و ما اغترمه من نفقة، أو عوض عن اجرة أو نماء، إذا لم يكن عالما أنّه لغير البائع، أو ادّعى البائع أنّ المالك أذن له.
و ان لم يكن كذلك، لم يرجع بما اغترم (2)، و قيل: لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب (3).
قوله: «فان لم يجز كان له انتزاعه من المشتري. إلخ».
(1) إذا لم يجز المالك البيع يرجع في عين ماله و نمائها- متصلا و منفصلا- و عوض منافعها المستوفاة و غيرها، و بقيمة الهالك من ذلك أو مثله. و المعتبر بالقيمة يوم التلف على الأقوى، إن كان التفاوت بسبب السوق، و بالأعلى إن كان بسبب الزيادة العينية كالسمن، أو الوصفية كالعلم بصنعة ثمَّ نسيانها. ثمَّ المشتري يرجع بذلك كله على البائع مع أحد الوصفين، و هما الجهل بكونها لغير البائع، و ادّعاء البائع الإذن في البيع. و لو رجع عليه المالك بالقيمة مع التلف رجع بها على البائع، و ان زادت على الثمن المدفوع إليه. و لا فرق في ذلك بين أن يكون قد حصل للمشتري نفع في مقابلة ما غرم أولا، على الأقوى، لغروره و دخوله على ان يكون ذلك له بغير عوض.
قوله: «و إن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم».
(2) لأنّه حينئذ غاصب مفرّط، فلا يرجع بشيء يغرمه للمالك مطلقا.
قوله: «و قيل: لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب».
(3) هذا هو المشهور بين الأصحاب، مطلقين الحكم فيه، الشامل لكون الثمن باقيا و تالفا. و وجّهوه بكون المشتري قد دفعه اليه و سلّطه عليه، مع علمه بعدم استحقاقه له، فيكون بمنزلة الإباحة. و هذا يتمّ مع تلفه، أمّا مع بقائه فلا، لأنّه ماله و هو متسلط عليه بمقتضى الخبر [1]. و لم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه، لأنّه إنّما دفعه عوضا عن شيء لا يسلم له، لا مجانا. فمع تلفه يكون آذنا فيه، أمّا