اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 9
..........
لغيره، لما روي [1] صحيحا من أن «أو» في القرآن للتخيير حيث وقع.
و لحسنة جميل بن درّاج قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا[2] إلى آخر الآية، فقلت: أيّ شيء عليهم من هذه الحدود التي سمّى اللّه تعالى؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع، و إن شاء صلب، و إن شاء نفى، و إن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر، و قال: إن عليّا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة» [3].
و صحيحة بريد بن معاوية قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله تعالى إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ. [4] الآية، قال: ذاك إلى الامام يفعل ما يشاء، قلت: فمفوّض ذلك إليه؟ قال: لا، و لكن بحقّ الجناية» [5].
و ذهب الشيخ [6] و أتباعه [7] و أبو الصلاح [8] و العلامة في أحد قوليه [9]