responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 8

و حدّ المحارب: القتل، أو الصّلب، (1) أو القطع مخالفا، أو النفي. و قد تردّد فيه الأصحاب، فقال المفيد (رحمه اللّه): بالتخيير.

و قال الشيخ أبو جعفر (رحمه اللّه): بالترتيب، يقتل إن قتل. و لو عفا وليّ الدّم، قتله الإمام. و لو قتل و أخذ المال، استعيد منه، و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى، ثمَّ قتل و صلب. و إن أخذ المال و لم يقتل، قطع مخالفا و نفي. و لو جرح و لم يأخذ المال، اقتصّ منه و نفي. و لو اقتصر على شهر السلاح و الإخافة، نفي لا غير.

و استند في التفصيل إلى الأحاديث الدالّة عليه. و تلك الأحاديث لا تنفكّ من ضعف في إسناد، أو اضطراب في متن، أو قصور في دلالة، فالأولى العمل بالأوّل، تمسّكا بظاهر الآية.


قوله: «و حدّ المحارب القتل أو الصّلب. إلخ».

(1) الأصل في حدّ المحارب قوله تعالى إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ [1].

و قد اختلف الأصحاب في هذه العقوبات هل هي على وجه التخيير أو التفصيل و الترتيب؟ فذهب المفيد [2] و سلّار [3] و ابن إدريس [4] و المصنف و العلامة في أحد قوليه [5] إلى الأول، أما [6] لإفادة «أو» هنا التخيير و إن كانت محتملة


[1] المائدة: 33.

[2] المقنعة: 804.

[3] المراسم: 251.

[4] السرائر 3: 507.

[5] المختلف: 779.

[6] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و لعلّها زائدة، أو تكون العبارة بعد سطرين هكذا: أو لحسنة جميل.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست