اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 88
[فروع]
فروع
[الأوّل: لو قال: اقتلني أو لأقتلنّك، لم يسغ القتل]
الأوّل: لو قال: اقتلني (1) أو لأقتلنّك، لم يسغ القتل، لأنّ الإذن لا يرفع الحرمة. و لو باشر، لم يجب القصاص، لأنّه [كان مميّزا] أسقط حقّه بالإذن، فلا يتسلّط الوارث.
و للشيخ قول رابع في الاستبصار [2]، و هو: إن كان سيّد العبد معتادا لذلك قتل السيّد، و خلّد العبد الحبس. و إن كان نادرا قتل العبد، و خلّد السيّد الحبس، جمعا بين رواية زرارة السابقة [3] الدالّة على قتل القاتل و تخليد الآمر الحبس، و بين رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله: هل عبد الرجل إلا كسيفه؟ يقتل السيّد، و يستودع العبد السجن» [4]. و مثلها رواية إسحاق بن عمّار [5]، حملا لهما على من يعتاد قتل الناس، و يلجئ عبيده و يكرههم على ذلك، لأنه حينئذ مفسد في الأرض.
و في المسألة أقوال أخر نادرة.
قوله: «لو قال: اقتلني. إلخ».
(1) إذا قال: اقتلني و إلا قتلتك، فهو إذن منه في القتل و إكراه، حيث تجتمع