responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 88

[فروع]

فروع

[الأوّل: لو قال: اقتلني أو لأقتلنّك، لم يسغ القتل]

الأوّل: لو قال: اقتلني (1) أو لأقتلنّك، لم يسغ القتل، لأنّ الإذن لا يرفع الحرمة. و لو باشر، لم يجب القصاص، لأنّه [كان مميّزا] أسقط حقّه بالإذن، فلا يتسلّط الوارث.


الشيخ في المبسوط [1]. و عليه العمل.

و للشيخ قول رابع في الاستبصار [2]، و هو: إن كان سيّد العبد معتادا لذلك قتل السيّد، و خلّد العبد الحبس. و إن كان نادرا قتل العبد، و خلّد السيّد الحبس، جمعا بين رواية زرارة السابقة [3] الدالّة على قتل القاتل و تخليد الآمر الحبس، و بين رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله: هل عبد الرجل إلا كسيفه؟ يقتل السيّد، و يستودع العبد السجن» [4]. و مثلها رواية إسحاق بن عمّار [5]، حملا لهما على من يعتاد قتل الناس، و يلجئ عبيده و يكرههم على ذلك، لأنه حينئذ مفسد في الأرض.

و في المسألة أقوال أخر نادرة.

قوله: «لو قال: اقتلني. إلخ».

(1) إذا قال: اقتلني و إلا قتلتك، فهو إذن منه في القتل و إكراه، حيث تجتمع


[1] المبسوط 7: 43.

[2] الاستبصار 4: 283 ذيل ح 1073.

[3] راجع ص: 86.

[4] الكافي 7: 285 ح 3، التهذيب 10: 220 ح 866، الاستبصار 4: 283 ح 1073، الوسائل 19: 33 ب «14» من أبواب القصاص في النفس ح 2.

[5] الكافي 7: 285 ح 2، التهذيب 10: 220 ح 865، الاستبصار 4: 283 ح 1072، الوسائل 19: 33 الباب المتقدّم ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست