responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 87

..........


و القول بالاقتصاص من الصبيّ مع [1] بلوغه العشر للشيخ في النهاية [2] و المبسوط [3]، محتجّا بالأخبار.

و أطلق الصدوق [4] و المفيد [5] الاقتصاص ممّن بلغ خمسة أشبار. و المستند رواية السكوني [6] عن الصادق (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك. و المستند مع شذوذه ضعيف.

و لا فرق في البالغ و غير المميّز بين الحرّ و العبد.

و أما المميّز غير البالغ إذا كان مملوكا فقيل: يتعلّق الجناية برقبته، و على السيّد إذا كان هو المكره السجن كما مرّ. و هو قول الشيخ في النهاية [7].

و قيل: إن كان صغيرا أو مجنونا سقط القود، و وجبت الدية على السيّد.

و هو قول الشيخ في الخلاف [8]، و لم يفرّق في إطلاق كلامه بين المميّز و غيره.

و قيل: إن كان صغيرا مميّزا فلا قود، و تجب الدية معلّقة برقبته. و إن كان غير مميّز فالقود على السيّد. و إن كان كبيرا فالقود متعلّق برقبته كما مرّ.

و هذا هو الذي اختاره المصنف- (رحمه اللّه)-، و جعله أظهر. و هو اختيار


[1] في «م»: بعد.

[2] النهاية: 733 و 760- 761.

[3] المبسوط 7: 44.

[4] المقنع: 523.

[5] المقنعة: 748.

[6] الكافي 7: 302 ح 1، الفقيه 4: 84 ح 270، التهذيب 10: 233 ح 922، الاستبصار 4:

287 ح 1085، الوسائل 19: 66 ب «36» من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[7] انظر النّهاية: 747، فقد أطلق الحكم في العبد.

[8] الخلاف 5: 168 مسألة (30).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست