responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 7

و لا يثبت هذا الحكم (1) للطّليع و لا للرّدء.

و تثبت هذه الجناية بالإقرار و لو مرّة، و بشهادة رجلين عدلين. و لا تقبل شهادة النساء فيه منفردات، و لا مع الرجال.

و لو شهد بعض اللّصوص على بعض لم تقبل. و كذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض. أمّا لو قالوا: عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء، قبل، لأنّه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة.


و يضعّف بأن البحث على تقدير وجود السبب أعني: المحاربة، فيتحقّق المسبّب.

الثاني: لو ضعف المجرّد عن الإخافة مع قصدها، ففي تعلّق الحكم به إشكال، ناش من عموم الآية [1] و الحديث [2]، و من عدم وجود المعنى المفهوم من المحارب، و الاكتفاء بمجرّد الصورة مجاز. و مختار المصنف من الاكتفاء بقصدها أقوى.

و اعلم أن التعريف شامل للصغير و الكبير، و لا بدّ من تقييده بالمكلّف، لأن الحدّ منوط بالتكليف، و إن ضمن الصغير المال و النفس، كما يضمن ما يتلفه في غير هذا الفرض.

قوله: «و لا يثبت هذا الحكم. إلخ».

(1) الطّليع هو الذي يرقب له من يمرّ بالطريق و نحوه فيعلمه به، أو يرقب من يخاف عليه منه فيحذّره منه.

و الرّدء- بكسر الراء و سكون الدال المهملة فالهمزة-: هو المعين له فيما يحتاج إليه، من غير أن يباشر متعلّق المحاربة، و إلا كان محاربا.


[1] المائدة: 33.

[2] الوسائل 18: 537 ب «2» من أبواب حدّ المحارب.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست