اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 68
..........
أحدهما: أنه عمد يجب فيه القود. و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1]، لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرّة أو بعود فمات كان عمدا» [2].
و مثلها رواية جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «قتل العمد كلّ ما عمد به الضرب ففيه القود» [3].
و رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إن العمد كلّ من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة» [4].
و في الرواية الأولى ضعف بعليّ بن أبي حمزة، و في الثانية إرسال، و في الثالثة في طريقها محمد بن عيسى عن يونس، و هو ضعيف.
و الثاني- و هو الأشهر، بل الأظهر-: أنه ليس بعمد يوجب القود، بل شبيه عمد، لعدم تعمّد القتل بالقصد إليه، و لا بالنظر إلى الفعل الذي في معناه.
و لصحيحة أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: «أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثمَّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصابت رجلا، قال: هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه، و العمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله» [5].