responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 69

أمّا لو حبس نفسه يسيرا، (1) لا يقتل مثله غالبا، ثمَّ أرسله فمات، ففي القصاص تردّد. و الأشبه القصاص إن قصد القتل، أو الدّية إن لم يقصد أو اشتبه القصد.

[الثانية: إذا ضربه بعصا، مكرّرا ما لا يحتمله مثله]

الثانية: إذا ضربه بعصا، مكرّرا (2) ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه و زمانه، فمات فهو عمد.

و لو ضربه دون ذلك، فأعقبه مرضا و مات، فالبحث كالأول.

و مثله لو حبسه، و منعه الطعام و الشراب، فإن كان مدّة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات فهو عمد.


و رواية يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إن ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم فهو شبيه العمد، و الدية على القاتل، و إن علاه و ألحّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، و إن ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثمَّ مكث يوما أو أكثر من يوم ثمَّ مات فهو شبيه العمد» [1].

قوله: «أما لو حبس نفسه يسيرا. إلخ».

(1) الحكم في هذه [المسألة] [2] متفرّع على السابق، فإن هذا الفعل ممّا لا يقتل غالبا، فإن انضمّ إليه قصد القتل فهو عمد على أصحّ القولين، و إلا فلا على أظهرهما.

قوله: «إذا ضربه بعصا مكرّرا. إلخ».

(2) الحكم بكون القتل عمدا في الأول واضح، لأن الضرب بحسب حال


[1] الكافي 7: 280 ح 9، التهذيب 10: 157 ح 628، الوسائل 19: 25 الباب المتقدّم ح 5.

[2] من «خ».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست