responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 516

و جناية الذمّيّ في ماله، (1) و إن كانت خطأ، دون عاقلته. و مع عجزه عن الدية فعاقلته الإمام، لأنّه يؤدّي إليه ضريبته.

و لا يعقل مولى المملوك (2) جنايته، قنّا كان أو مدبّرا أو مكاتبا أو مستولدة، على الأشبه.


عاقلته لورثته، و في الطرف له.

و يضعّف بأن الدية تجب للمقتول و المقطوع، بدليل قضاء دينه و تنفيذ وصاياه منها. و لا يجب للإنسان بجنايته في حقّ نفسه شيء، كما لو أتلف ماله. و ضمان العاقلة على خلاف الأصل، فيقتصر به على مورد النصّ و الإجماع، و محلّه الجناية على الغير.

قوله: «و جناية الذمّي في ماله. إلخ».

(1) نبّه بقوله: «لأنه يؤدّي إليه ضريبته» على أنه كالمملوك الذي يؤدّي الضريبة إلى مولاه، فلا تعقله العاقلة، لأنها لا تعقل عبدا، و إنما يعقله الامام. مع أن مقتضى التعليل عدمه، لأنه ليس مملوكا محضا.

و الحقّ الاستناد إلى النصّ، و هو صحيحة أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت على إمام المسلمين، لأنهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده. قال: و هم مماليك الامام، فمن أسلم منهم فهو حرّ» [1].

قوله: «و لا يعقل مولى المملوك. إلخ».

(2) بمعنى أن جنايته تتعلّق برقبته، و لا يلزم المولى مطلقا. و قد تقدّم [2] البحث فيه.


[1] الكافي 7: 364 ح 1، الفقيه 4: 106 ح 357، الوسائل 19: 300 ب «1» من أبواب العاقلة ح 1.

[2] في ص: 117.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست