اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 515
و لو جنى على نفسه (1) خطأ، قتلا أو جرحا، طلّ، و لم تضمنه العاقلة.
لا في حقّ المقرّ، فلا يسمع، بناء على القول بأن الدية تجب ابتداء على العاقلة لا على وجه التحمّل عن القاتل.
و نبّه بقوله: «مع وجود القاتل» على خلاف بعضهم [1]، حيث حكم بوجوبها مع هربه على العاقلة إذا لم يكن له مال، لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و قد سأله عن رجل قتل رجلا متعمّدا ثمَّ هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: «إن كان له مال أخذت الدية من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب، فإنه لا يطلّ دم امرء مسلم» [2]. و قد تقدّم [3] البحث في ذلك.
و العامّة [4] لم يفرّقوا بين الخطأ المحض و عمد الخطأ في حمله على العاقلة، استنادا إلى حديث المرأتين [5] و أن فعلهما كان شبيه العمد و حكم (صلّى اللّه عليه و آله) بحمله على العاقلة. و هو قول لبعض [6] أصحابنا، لكن الأشهر خلافه.
قوله: «و لو جنى على نفسه. إلخ».
(1) نبّه بذلك على خلاف بعض [7] العامّة، حيث أوجب ديته على النفس على
[1] الكافي في الفقه: 395، النهاية: 736، الجامع للشرائع: 574، المختلف: 786.