responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 515

و لو جنى على نفسه (1) خطأ، قتلا أو جرحا، طلّ، و لم تضمنه العاقلة.


لا في حقّ المقرّ، فلا يسمع، بناء على القول بأن الدية تجب ابتداء على العاقلة لا على وجه التحمّل عن القاتل.

و نبّه بقوله: «مع وجود القاتل» على خلاف بعضهم [1]، حيث حكم بوجوبها مع هربه على العاقلة إذا لم يكن له مال، لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و قد سأله عن رجل قتل رجلا متعمّدا ثمَّ هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: «إن كان له مال أخذت الدية من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب، فإنه لا يطلّ دم امرء مسلم» [2]. و قد تقدّم [3] البحث في ذلك.

و العامّة [4] لم يفرّقوا بين الخطأ المحض و عمد الخطأ في حمله على العاقلة، استنادا إلى حديث المرأتين [5] و أن فعلهما كان شبيه العمد و حكم (صلّى اللّه عليه و آله) بحمله على العاقلة. و هو قول لبعض [6] أصحابنا، لكن الأشهر خلافه.

قوله: «و لو جنى على نفسه. إلخ».

(1) نبّه بذلك على خلاف بعض [7] العامّة، حيث أوجب ديته على النفس على


[1] الكافي في الفقه: 395، النهاية: 736، الجامع للشرائع: 574، المختلف: 786.

[2] الكافي 7: 365 ح 3، الفقيه 4: 124 ح 430، التهذيب 10: 170 ح 671، الاستبصار 4:

261 ح 985، الوسائل 19: 302 ب «4» من أبواب العاقلة ح 1.

[3] في ص: 260.

[4] اللباب في شرح الكتاب 3: 152- 153، الحاوي الكبير 12: 340- 341، حلية العلماء 7:

590، المغني لابن قدامة 9: 497- 498، روضة الطالبين 7: 200.

[5] راجع ص: 510 هامش (4).

[6] الكافي في الفقه: 396.

[7] الحاوي الكبير 12: 357- 358، حلية العلماء 7: 592، المغني لابن قدامة 9: 510.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست