responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 494

[الثّانية: في الجناية على الحيوان]

الثّانية: في الجناية على الحيوان (1)

[و هي باعتبار المجنيّ عليه تنقسم أقساما ثلاثة]

و هي باعتبار المجنيّ عليه تنقسم أقساما ثلاثة:

[الأوّل: ما يؤكل]

الأوّل: ما يؤكل كالغنم و البقر و الإبل، فمن أتلف شيئا منها بالذّكاة، لزمه التّفاوت بين كونه حيّا و ذكيّا.

و هل لمالكه دفعه و المطالبة بقيمته؟ قيل: نعم. و هو اختيار الشّيخين [1] (رحمهما اللّه تعالى)، نظرا إلى إتلاف أهمّ منافعه. و قيل: لا، لأنّه إتلاف لبعض منافعه، فيضمن التّالف. و هو أشبه.

و لو أتلفه لا بالذّكاة، لزمه قيمته يوم إتلافه. و لو بقي فيه ما ينتفع به، كالصّوف و الشّعر و الوبر و الرّيش، فهو للمالك، يوضع من قيمته. و لو قطع بعض أعضائه، أو كسر شيئا من عظامه، فللمالك الأرش.

[الثّاني: ما لا يؤكل و تصحّ ذكاته]

الثّاني: ما لا يؤكل و تصحّ ذكاته كالنّمر و الأسد و الفهد، فإن أتلفه بالذّكاة ضمن الأرش، لأنّ له قيمة بعد التّذكية. و كذا في قطع جوارحه و كسر عظامه، مع استقرار حياته. و إن أتلفه لا بالذّكاة، ضمن قيمته حيّا.


قوله: «في الجناية على الحيوان. إلخ».

(1) القول بتحتّم أرشه و عدم جواز دفعه إلى مالكه لابن إدريس [2]، لتحقّق ماليّته بعد الجناية، و أصالة براءة الذمّة ممّا زاد عن الأرش. و هذا أقوى.

و ضعف قول الشيخين ظاهر، لأن فوات أهمّ المنافع لا يقتضي رفع ماليّته


[1] المقنعة: 769.

النهاية: 780.

[2] السرائر 3: 420.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست