responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 493

..........


عليه من الدية، و إن كان إطلاقها الأول يقتضي عدم الفرق أيضا بين العمد و غيره.

و يؤيّد الأخير أن هذا الحكم على خلاف الأصل فينبغي أن يقتصر فيه على موضع اليقين، خصوصا فيما يوجب الدية على العاقلة.

و الحكم مختصّ بالمسلم، فلو كان ذمّيا احتمل عدم وجوب شيء، و وجوب عشر ديته، كما ينبّه عليه إلحاقه بالجنين التامّ. و لو كان عبدا فعشر قيمته.

و دلّت الرواية أيضا على صرف الدية في وجوه البرّ عن الميّت.

و المرتضى [1]- (رحمه اللّه)- أوجب جعلها في بيت المال. و العمل بالمرويّ أظهر.

و لو كان عليه دين فقضاء دينه أهمّ من وجوه البرّ عنه، خصوصا مع قوله في الرواية: «إنما هي له دون الورثة».

و في مقابلة القول المشهور بوجوب مائة دينار لقطع رأس الميّت قول ابن بابويه [2] بوجوب دية كاملة لمن فعل به فعلا يوجب قتله لو كان حيّا، لرواية عبد اللّه بن مسكان عن الصادق (عليه السلام): «في رجل قطع رأس الميّت، قال:

عليه الدية، لأن حرمته ميّتا كحرمته حيّا» [3]. فحملها الصدوق على ما إذا أراد قتله في حياته، فإنه يلزمه الدية، و إذا لم يرد قتله في الحياة كان عليه مائة دينار.

و حملها الشيخ [4] على إرادة دية الجنين، و هو مائة دينار. و هذا أجود، مع أن في طريق الرواية محمد بن سنان، فهي ضعيفة.


[1] الانتصار: 272.

[2] الفقيه 4: 117 ذيل ح 406.

[3] الفقيه 4: 117 ح 406، التهذيب 10: 273 ح 1072، الاستبصار 4: 297 ح 1120، الوسائل 19:

249 ب «24» من أبواب ديات الأعضاء ح 6.

[4] التهذيب 10: 273 ذيل ح 1072، الاستبصار 4: 298 ذيل ح 1120.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست