اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 488
و لو جهل حاله (1) حين ولادته، قال الشيخ[1]: سقط القود للاحتمال، و عليه الدية.
و لو وطئها ذمّيّ و مسلم لشبهة في طهر واحد، فسقط بالجناية، أقرع بين الواطئين، و ألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به.
و لو ضربها، فألقت عضوا (2) كاليد، فإن ماتت، لزمه ديتها و دية الحمل. و لو ألقت أربع أيد، فدية جنين واحد، لاحتمال أن يكون ذلك لواحد.
و لو ألقت العضو، ثمَّ ألقت الجنين ميّتا، دخلت دية العضو في ديته. و كذا لو ألقته حيّا فمات.
و لو سقط و حياته مستقرّة، ضمن دية اليد حسب. و لو تأخّر
و لا إشكال في ضمان الثاني لو كان حياته مستقرّة بعد وضعه بجناية الأول، لأن الثاني هو القاتل، و يعزّر الأول لجنايته التي لم يترتّب عليها المال.
قوله: «و لو جهل حاله. إلخ».
(1) وجه سقوط القود أصالة عدم الحياة. و المراد بالدية دية جنين ميّت، لأن ذلك هو المتيقّن. و نسبة هذا القول إلى الشيخ يؤذن بردّه أو التردّد فيه. و لا وجه له، إلا أن يريد الشيخ بالدية الكاملة للحيّ، فيشكل ذلك بأصالة عدم الحياة الدافعة للقود على تقدير التعمّد، فكذلك الدية. و في القواعد [2] جزم بالحكم كذلك من غير أن ينسبه إلى الشيخ، و أطلق وجوب الدية. و ينبغي أن يراد بها ما ذكرناه.
قوله: «و لو ضربها فألقت عضوا. إلخ».
(2) إذا ألقت المرأة بالجناية عليها يدا أو رجلا و ماتت و لم ينفصل الجنين