responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 487

و لو أنكر و أقام (1) كلّ واحد بيّنة، قدّمنا بيّنة الوليّ، لأنّها تتضمّن زيادة.

و لو ضربها فألقته، (2) فمات عند سقوطه، فالضّارب قاتل يقتل إن كان عمدا، و يضمن الدّية في ماله إن كان شبيها، و يضمنها العاقلة إن كان خطأ. و كذا لو بقي ضمنا و مات، أو وقع صحيحا و كان ممّن لا يعيش مثله. و تلزمه الكفّارة في كلّ واحدة من هذه الحالات.

و لو ألقته حيّا فقتله آخر، (3) فإن كانت حياته مستقرّة، فالثّاني قاتل، و لا ضمان على الأوّل و يعزّر. و إن لم تكن مستقرّة، فالأوّل قاتل، و الثاني آثم يعزّر لخطائه.


قوله: «و لو أنكر و أقام. إلخ».

(1) و هي الحياة التي قد تخفى على بيّنة الضارب، لجواز بنائها على الأصل، فيكون المثبت مقدّما على النافي.

قوله: «و لو ضربها فألقته. إلخ».

(2) ضابط الحكم بالقصاص أو الدية في الجميع تيقّن حياته بعد الانفصال، سواء كانت مستقرّة أم لا، و موته من الجناية، لصدق إزهاق الروح المحترمة، خلافا لبعض [1] العامّة حيث حكم بأنه إذا لم يتوقّع أن يعيش لا يكمل فيه الدية.

قوله: «و لو ألقته حيّا فقتله آخر. إلخ».

(3) لا فرق في ضمان النفس بالقصاص و الدية بين أن يكون حياة المجنيّ عليه مستقرّة و عدمه، حيث لا يكون ذلك بجناية. و إنما يعتبر ذلك لو كان عدم استقرارها مستندا إلى جناية، فإنه حينئذ يقدّم السابق، لأنه القاتل حقيقة، و الثاني آثم لفعله المحرّم، فيعزّر عليه كما في فاعل كلّ محرّم.


[1] مختصر المزني: 250، حلية العلماء 7: 547، روضة الطالبين 7: 217.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست