responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 469

..........


ولوج الروح فيه مائة دينار. ذهب إلى ذلك الشيخان [1] و الأتباع [2] و ابن إدريس [3] و جملة المتأخّرين [4]، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)، إلى أن قال: «فإذا تمَّ الجنين كان له مائة دينار» [5]. و غيرها من الأخبار.

و ذهب ابن الجنيد [6] إلى أن دية الجنين مطلقا غرّة- عبدا كان أو أمة- قيمتها نصف عشر الدية.

و هو مذهب الجمهور [7]، و به وردت رواياتهم عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله).

و فيها: «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول اللّه بغرّة عبد أو وليدة، فقال بعضهم: كيف فدى من لا شرب و لا أكل، و لا صاح و لا استهلّ، و مثل ذلك يطلّ؟! فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إن هذا من إخوان الكهّان، و روى أسجعا كسجع الجاهليّة» [8].


[1] المقنعة: 763، النهاية: 778.

[2] المراسم: 242، المهذّب 2: 509، غنية النزوع: 415، إصباح الشيعة: 501- 502.

[3] السرائر 3: 416.

[4] الجامع للشرائع: 602، قواعد الأحكام 2: 336، اللمعة الدمشقيّة: 187.

[5] الكافي 7: 343 ح 2، التهذيب 10: 281 ح 1099، الوسائل 19: 169 ب «21» من أبواب ديات النفس. و في المصادر: عن عبد اللّه بن مسكان.

[6] حكاه عنه العلامة في المختلف: 813.

[7] اللباب في شرح الكتاب 3: 170، بداية المجتهد 2: 415، شرح فتح القدير 9: 232، المغني لابن قدامة 9: 540- 542، حلية العلماء 7: 544- 545، روضة الطالبين 7: 225.

[8] مسند أحمد 2: 535، صحيح مسلم 3: 1309- 1310 ح 36، سنن النسائي 8: 48- 49، سنن البيهقي 8: 113 و 114.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست