اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 469
..........
ولوج الروح فيه مائة دينار. ذهب إلى ذلك الشيخان [1] و الأتباع [2] و ابن إدريس [3] و جملة المتأخّرين [4]، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)، إلى أن قال: «فإذا تمَّ الجنين كان له مائة دينار» [5]. و غيرها من الأخبار.
و ذهب ابن الجنيد [6] إلى أن دية الجنين مطلقا غرّة- عبدا كان أو أمة- قيمتها نصف عشر الدية.
و هو مذهب الجمهور [7]، و به وردت رواياتهم عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله).
و فيها: «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول اللّه بغرّة عبد أو وليدة، فقال بعضهم: كيف فدى من لا شرب و لا أكل، و لا صاح و لا استهلّ، و مثل ذلك يطلّ؟! فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إن هذا من إخوان الكهّان، و روى أسجعا كسجع الجاهليّة» [8].
[7] اللباب في شرح الكتاب 3: 170، بداية المجتهد 2: 415، شرح فتح القدير 9: 232، المغني لابن قدامة 9: 540- 542، حلية العلماء 7: 544- 545، روضة الطالبين 7: 225.
[8] مسند أحمد 2: 535، صحيح مسلم 3: 1309- 1310 ح 36، سنن النسائي 8: 48- 49، سنن البيهقي 8: 113 و 114.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 469