responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 468

[الحادية عشرة: من لا وليّ له، فالإمام [(عليه السلام)] وليّ دمه]

الحادية عشرة: من لا وليّ له، (1) فالإمام [(عليه السلام)] وليّ دمه، يقتصّ إن قتل عمدا.

و هل له العفو؟ الأصحّ: لا. و كذا لو قتل خطأ، فله استيفاء الدّية، و ليس له العفو.

[النّظر الرّابع في اللواحق]

النّظر الرّابع في اللواحق و هي أربع:

[الأولى: في الجنين]

الأولى: في الجنين و دية جنين المسلم الحرّ (2) مائة دينار، إذا تمَّ و لم تلجه الروح، ذكرا كان أو أنثى.


قوله: «من لا وليّ له. إلخ».

(1) عدم جواز عفو الامام عن القصاص و الدية- حيث يكون هو الوليّ- هو المشهور بين الأصحاب، حتى كاد يكون إجماعا. و المستند صحيحة أبي ولّاد عن الصادق (عليه السلام): «في الرجل يقتل و ليس له وليّ إلا الامام، أنه ليس للإمام أن يعفو، و له أن يقتل أو يأخذ الدية» [1]. و هي تتناول العمد و الخطأ.

و ذهب ابن إدريس [2] إلى جواز عفوه عن القصاص و الدية كغيره من الأولياء، بل هو أولى بالعفو. لكن الرواية الصحيحة مع عدم المعارض النقلي تعيّن المصير إلى ما عليه معظم الأصحاب.

قوله: «و دية جنين المسلم الحرّ. إلخ».

(2) المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الحرّ المسلم بعد تمام خلقته و قبل


[1] التهذيب 10: 178 ح 696، الوسائل 19: 93 ب «60» من أبواب القصاص في النفس ح 2.

[2] السرائر 3: 336.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست