responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 445

..........


قلت: فما ترى عليه في الشجّة شيئا؟

قال: لا، إنما ضربه ضربة واحدة، فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين و هي الدية. و لو كان ضربه ضربتين، فجنت الضربتان جنايتين، لألزمته جناية ما جنى كائنة ما كانت، إلا أن يكون فيهما الموت، فيقاد به ضاربه.

قال: و إن كان ضربه عشر ضربات، فجنت جناية واحدة، ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت، ما لم يكن فيها الموت» [1].

و هذه هي الرواية التي أشار إليها المصنف- (رحمه اللّه)- ثانيا بانتظاره سنة، و نسبها إلى الحسن، مع أنها صحيحة، فلعلّه أراد بالحسن غير المصطلح عليه في دراية الحديث.

و عمل بموجبها [2] الشيخ [3] و ابن البرّاج [4] و ابن إدريس [5] بالنسبة إلى الانتظار بالمجنيّ عليه سنة، بل قال الشهيد في الشرح: «ما علمت لها مخالفا» [6].

و حكاية المصنف لها بلفظ الرواية يشعر بعدم العمل بمضمونها. و كذا فعل العلامة [7].


[1] الكافي 7: 325 ح 1، الفقيه 4: 98 ح 327، التهذيب 10: 253 ح 1003، الوسائل 19: 281 ب «7» من أبواب ديات المنافع ح 1.

[2] في «د، ط»: بمضمونها.

[3] النهاية: 771.

[4] لم نعثر عليه فيما لدينا من كتبه. و نسبه إليه الشهيد في غاية المراد: 416.

[5] السرائر 3: 396.

[6] غاية المراد: 416.

[7] إرشاد الأذهان 2: 242، قواعد الأحكام 2: 330.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست