اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 445
..........
قلت: فما ترى عليه في الشجّة شيئا؟
قال: لا، إنما ضربه ضربة واحدة، فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين و هي الدية. و لو كان ضربه ضربتين، فجنت الضربتان جنايتين، لألزمته جناية ما جنى كائنة ما كانت، إلا أن يكون فيهما الموت، فيقاد به ضاربه.
قال: و إن كان ضربه عشر ضربات، فجنت جناية واحدة، ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت، ما لم يكن فيها الموت» [1].
و هذه هي الرواية التي أشار إليها المصنف- (رحمه اللّه)- ثانيا بانتظاره سنة، و نسبها إلى الحسن، مع أنها صحيحة، فلعلّه أراد بالحسن غير المصطلح عليه في دراية الحديث.
و عمل بموجبها [2] الشيخ [3] و ابن البرّاج [4] و ابن إدريس [5] بالنسبة إلى الانتظار بالمجنيّ عليه سنة، بل قال الشهيد في الشرح: «ما علمت لها مخالفا» [6].
و حكاية المصنف لها بلفظ الرواية يشعر بعدم العمل بمضمونها. و كذا فعل العلامة [7].