responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 444

و لو شجّه، فذهب عقله، (1) لم تتداخل دية الجنايتين. و في رواية: إن كان بضربة واحدة تداخلتا. و الأوّل أشبه.

و في رواية: لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة، فإن مات فيها قيد به، و إن بقي و لم يرجع عقله. ففيه الدية. و هي حسنة.


ثمَّ الزائل قد ينضبط للحاكم بالزمان، كما ذكره الشيخ. و قد ينضبط بغيره، بأن يقابل صواب قوله و منظوم فعله بالخطإ، و ينظر النسبة بينهما. و قد لا يمكنه الضبط، بأن كان يفزع أحيانا ممّا لا يفزع منه، أو يستوحش إذا خلا، فيرجع في تقديره إلى اجتهاد الحاكم.

قوله: «و لو شجّه فذهب عقله. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب أن الجناية على الطرف و المنفعة لا تتداخلان، كما لو ضربه فقطع يده أو شجّه فذهب عقله، سواء كان ذلك بضربة واحدة أم أزيد، لأن كلّ واحد من الطرف و المنفعة سبب في إيجاب الدية، و له عوض مقدّر، فلا يتداخل، لأنه على خلاف الأصل.

و لكن روي التفصيل بكونه بضربة واحدة فيتداخل، و بأزيد فلا [يتداخل] [1]. و هي صحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ و ذهب عقله.

فقال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلوات، و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه و بين سنة أقيد به ضاربه، و إن لم يمت فيما بينه و بين سنة، و لم يرجع إليه عقله، أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله.


[1] من «د، م».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست