اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 440
[مسائل]
مسائل:
[الأولى: في الأضلاع ممّا خالط القلب]
الأولى: في الأضلاع (1) ممّا خالط القلب، لكلّ ضلع إذا كسرت خمسة و عشرون دينارا. و فيها ممّا يلي العضدين، لكلّ ضلع إذا كسرت عشرة دنانير.
[الثانية: لو كسر بعصوصه، فلم يملك غائطه، كان فيه الدّية]
الثانية: لو كسر بعصوصه، (2) فلم يملك غائطه، كان فيه الدّية. و هي رواية سليمان بن خالد[1].
و من ضرب عجانه، فلم يملك غائطه و لا بوله، ففيه الدّية. و هي رواية إسحاق بن عمّار[2].
قوله: «في الأضلاع. إلخ».
(1) مستند هذا التفصيل كتاب ظريف [3]. و المراد بمخالطة القلب و عدمه كونه في الجانب الذي فيه القلب، كما أن عدم المخالطة خلاف ذلك. فالضلع الواحد إن كسر من جهة القلب ففيه أعلى الديتين، و إن كسر من الجهة الأخرى ففيه أدناهما. فيستوي في ذلك جميع الأضلاع.
قوله: «لو كسر بعصوصه. إلخ».
(2) البعصوص هو العصعص بضمّ عينيه، و هو عجب الذنب بفتح عينه، أعني:
عظمه. و قال الراوندي: «البعصوص عظم رقيق حول الدّبر» [4]. و لم يذكر ذلك أهل اللغة.