responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 440

[مسائل]

مسائل:

[الأولى: في الأضلاع ممّا خالط القلب]

الأولى: في الأضلاع (1) ممّا خالط القلب، لكلّ ضلع إذا كسرت خمسة و عشرون دينارا. و فيها ممّا يلي العضدين، لكلّ ضلع إذا كسرت عشرة دنانير.

[الثانية: لو كسر بعصوصه، فلم يملك غائطه، كان فيه الدّية]

الثانية: لو كسر بعصوصه، (2) فلم يملك غائطه، كان فيه الدّية. و هي رواية سليمان بن خالد [1].

و من ضرب عجانه، فلم يملك غائطه و لا بوله، ففيه الدّية. و هي رواية إسحاق بن عمّار [2].


قوله: «في الأضلاع. إلخ».

(1) مستند هذا التفصيل كتاب ظريف [3]. و المراد بمخالطة القلب و عدمه كونه في الجانب الذي فيه القلب، كما أن عدم المخالطة خلاف ذلك. فالضلع الواحد إن كسر من جهة القلب ففيه أعلى الديتين، و إن كسر من الجهة الأخرى ففيه أدناهما. فيستوي في ذلك جميع الأضلاع.

قوله: «لو كسر بعصوصه. إلخ».

(2) البعصوص هو العصعص بضمّ عينيه، و هو عجب الذنب بفتح عينه، أعني:

عظمه. و قال الراوندي: «البعصوص عظم رقيق حول الدّبر» [4]. و لم يذكر ذلك أهل اللغة.


[1] الكافي 7: 313 ح 11، الفقيه 4: 101 ح 337 و ص: 98 ح 326، التهذيب 10: 248 ح 980، الوسائل 19: 284 ب «9» من أبواب ديات المنافع ح 1.

[2] الكافي 7: 313 ح 12، الفقيه 4: 101 ح 337 و ص: 98 ح 326، التهذيب 10: 248 ح 981، الوسائل 19: 284 ب «9» من أبواب ديات المنافع ح 2.

[3] الكافي 7: 338، الفقيه 4: 62 ح 194، التهذيب 10: 304 ح 1148، الوسائل 19: 231 ب «13» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[4] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست