responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 439

[السّابع عشر: الأليتان]

السّابع عشر: الأليتان قال في المبسوط: (1) في الأليتين الدّية. و في كلّ واحدة نصف الدية.

و من المرأة ديتها، و في كلّ واحدة منها نصف ديتها. و هو حسن، تعويلا على الرواية الّتي مرّت [1] في فصل الشّفتين.

[الثّامن عشر: الرجلان]

الثّامن عشر: الرجلان و فيهما الدّية: (2) و في كلّ واحدة نصف الدية. و حدّهما مفصل السّاق. و في الأصابع منفردة دية كاملة. و في كلّ إصبع عشر الدّية.

و الخلاف في الإبهام هنا كما في اليدين. و دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة، و في الإبهام على اثنتين. و في السّاقين الدّية. و كذا في الفخذين. و في كلّ واحدة نصف الدّية.


قوله: «قال في المبسوط. إلخ».

(1) أشار بنسبة القول إلى المبسوط [2] و بالتعليل بالرواية المذكورة إلى أنه لا نصّ على حكمها بالخصوص، لكن عموم الخبر و العمل بمضمونها فيهما يقتضي ذلك. مضافا إلى ما فيهما من الجمال و المنفعة الظاهرة في القعود و الركوب و غيرهما.

و لا فرق فيهما بين الرجل و المرأة، بمعنى وجوب دية كلّ واحد منهما لهما. و لا نظر إلى اختلاف القدر الثاني، بل اختلاف الناس في ذلك كاختلافهم في سائر الأعضاء.

قوله: «الرجلان و فيهما الدية. إلخ».

(2) و المختار هنا كالمختار ثمّة.


[1] راجع ص: 411.

[2] المبسوط 7: 146.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست