اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 439
[السّابع عشر: الأليتان]
السّابع عشر: الأليتان قال في المبسوط: (1) في الأليتين الدّية. و في كلّ واحدة نصف الدية.
و من المرأة ديتها، و في كلّ واحدة منها نصف ديتها. و هو حسن، تعويلا على الرواية الّتي مرّت[1]في فصل الشّفتين.
[الثّامن عشر: الرجلان]
الثّامن عشر: الرجلان و فيهما الدّية: (2) و في كلّ واحدة نصف الدية. و حدّهما مفصل السّاق. و في الأصابع منفردة دية كاملة. و في كلّ إصبع عشر الدّية.
و الخلاف في الإبهام هنا كما في اليدين. و دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة، و في الإبهام على اثنتين. و في السّاقين الدّية. و كذا في الفخذين. و في كلّ واحدة نصف الدّية.
قوله: «قال في المبسوط. إلخ».
(1) أشار بنسبة القول إلى المبسوط [2] و بالتعليل بالرواية المذكورة إلى أنه لا نصّ على حكمها بالخصوص، لكن عموم الخبر و العمل بمضمونها فيهما يقتضي ذلك. مضافا إلى ما فيهما من الجمال و المنفعة الظاهرة في القعود و الركوب و غيرهما.
و لا فرق فيهما بين الرجل و المرأة، بمعنى وجوب دية كلّ واحد منهما لهما. و لا نظر إلى اختلاف القدر الثاني، بل اختلاف الناس في ذلك كاختلافهم في سائر الأعضاء.