responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 425

و لو أثبت الإنسان (1) [في] موضع المقلوعة عظما فنبت، فقلعه قالع، قال الشيخ [1]: لا دية. و يقوى أنّ فيه الأرش، لأنّه يستصحب ألما و شينا.

[الثّامن: العنق]

الثّامن: العنق و فيه إذا كسر (2)، فصار الإنسان أصور، الدّية. و كذا لو جني عليه بما يمنع الازدراد. و لو زال فلا دية، و فيه الأرش.

[التاسع: اللحيان]

التاسع: اللحيان و هما العظمان اللّذان يقال لملتقاهما: الذّقن، و يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالأذن.

و فيهما الدّية لو قلعا منفردين عن الأسنان، كلحيي الطفل، أو من لا أسنان له. و لو قلعا مع الأسنان فديتان. و في نقصان المضغ مع الجناية عليهما، أو تصلّبهما، الأرش.


قوله: «و لو أثبت الإنسان. إلخ».

(1) هذا هو الأقوى، لأن ذلك لا يعدّ سنّا لغة و لا عرفا، فلا تتناوله الأدلّة الدالّة على دية السنّ. و يثبت الأرش إن حصل به نقص، كما هو مقتضاه.

قوله: «العنق و فيه إذا كسر. إلخ».

(2) الأصور: المائل العنق. قال في النهاية الأثيريّة و الغريبين: «في حديث:

حملة العرش كلّهم صور، هو جمع أصور، و هو المائل العنق، لثقل حمله» [2].


[1] المبسوط 7: 140.

[2] النهاية 3: 60، الغريبين: 540 مخطوط.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست