اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 424
و لو كسر ما برز (1) عن اللثة، فيه تردّد. و الأقرب أنّ فيه دية السنّ.
و لو كسر الظاهر عن اللثة، ثمَّ قلع الآخر السّنخ، فعلى الأوّل دية، و على الثاني حكومة.
و ينتظر بسنّ الصغير، فإن نبتت لزم الأرش، و لو لم تنبت فدية (1) [سنّ] المثغر. و في الأصحاب[1]من قال: فيها بعير، و لم يفصّل. و في الرواية[2]ضعف.
قوله: «و لو كسر ما برز. إلخ».
(1) وجه القرب: أن ذلك يسمّى سنّا لغة، قال الشيخ في المبسوط: «السنّ ما شاهدته زائدا على اللثّة، و السنخ أصله» [3].
و وجه العدم: أن المستور باللثة بعض السنّ، و من ثمَّ يقال: قلع سنّه، و انكشفت اللثة عن سنّه، و نحو ذلك، و لأصالة البراءة من إيجاب الزائد. و الأظهر الأول.