responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 424

و لو كسر ما برز (1) عن اللثة، فيه تردّد. و الأقرب أنّ فيه دية السنّ.

و لو كسر الظاهر عن اللثة، ثمَّ قلع الآخر السّنخ، فعلى الأوّل دية، و على الثاني حكومة.

و ينتظر بسنّ الصغير، فإن نبتت لزم الأرش، و لو لم تنبت فدية (1) [سنّ] المثغر. و في الأصحاب [1] من قال: فيها بعير، و لم يفصّل. و في الرواية [2] ضعف.


قوله: «و لو كسر ما برز. إلخ».

(1) وجه القرب: أن ذلك يسمّى سنّا لغة، قال الشيخ في المبسوط: «السنّ ما شاهدته زائدا على اللثّة، و السنخ أصله» [3].

و وجه العدم: أن المستور باللثة بعض السنّ، و من ثمَّ يقال: قلع سنّه، و انكشفت اللثة عن سنّه، و نحو ذلك، و لأصالة البراءة من إيجاب الزائد. و الأظهر الأول.

قوله: «و لو لم تنبت فدية. إلخ».

(2) الأصحّ الأول. و قد تقدّم [4] البحث فيه.


[1] الوسيلة: 448.

[2] التهذيب 10: 256 ح 1010 و ص: 261 ح 1033، الوسائل 19: 258 ب «33» من أبواب ديات الأعضاء ح 302.

[3] المبسوط 7: 137.

[4] في ص: 287.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست