responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 399

و في الحاجبين (1) خمس مائة دينار، و في كلّ واحد نصف ذلك، و ما أصيب منه فعلى الحساب.


و أما إذا نبت كلّ منهما ففيه أقوال:

أحدها- و هو الذي اختاره المصنف-: الأرش، لأنه الواجب حيث لا يثبت له تقدير شرعا.

و ثانيها: أن في اللحية ثلث الدية، و في شعر الرأس مائة دينار. و هو قول الشيخ في النهاية [1]. و المستند رواية مسمع السابقة. و فيها قصور في السند و الدلالة، فلذلك كان الأصحّ الأرش.

و لو كان المقطوع شعر رأس المرأة، فإن لم يعد فكالرجل، بل أولى. و إن عاد ففيه مهر نسائها على المشهور، لرواية عبد اللّه بن سنان قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟

قال: يضرب ضربا وجيعا، و يحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، و إن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة. قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان إن شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا» [2]. و في طريق الرواية جهالة، و لكن المشهور العمل بمضمونها.

و ابن [3] الجنيد سوّى بين شعر رأسها و بين اللحية في وجوب ثلث الدية مع عود الشعر.

قوله: «و في الحاجبين. إلخ».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب،


[1] راجع النهاية: 768 و 764، و لكنّه حكم في شعر الرأس بالأرش.

[2] الكافي 7: 261 ح 10، التهذيب 10: 262 ح 1036، الوسائل 19: 255 ب «30» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[3] حكاه عنه العلامة في المختلف: 801.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست