responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 398

..........


و روى مسمع [1] عنه (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: «فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، قال: عليه الدية كاملة». و لم يذكر شعر اللحية.

و في رواية أخرى له عنه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية» [2].

و في الاستدلال بهما نظر، لدلالة الأولى على وجوب الدية لهما معا، لا لكلّ واحد الذي هو المدّعى. و الثانية نفسها ضعيفة السند جدّا، فلا تصلح سندا.

و قال المفيد [3]: في كلّ منهما إذا لم ينبت مائة دينار. و ذكر أن به رواية، و لم يثبت.

و في المختلف ما يشعر بالتوقّف في الحكم و أنه محلّ الإشكال، لأنه قال عقيب رواية سليمان بن خالد: «و هذه الرواية عندي حسنة يتعيّن العمل بها، و لأنه واحد في الإنسان، فيدخل تحت حكم ما في الإنسان منه واحد، و يمكن منع الوحدة» [4].

و أنت قد عرفت أن الرواية و إن كانت حسنة إلا أنها لا تدلّ على المطلوب.

و منع الوحدة واضح، لأن الواحد هو جملة الشعر على الإنسان لا على بعض أعضائه.


[1] لم نجد الرواية عن مسمع في مصادر الحديث، و لعلّه من سهو قلمه الشريف «(قدّس سرّه)». نعم، رواها الكليني عن عليّ بن خالد في الكافي 7: 316 ح 24، و الشيخ عن عليّ بن حديد في التهذيب 10: 250 ح 991، و انظر الوسائل 19: 261 ب «37» من أبواب ديات الأعضاء ح 2.


[2] الكافي 7: 316 ح 23، التهذيب 10: 250 ح 990، الوسائل 19: 260 الباب المتقدّم ح 1.

[3] المقنعة: 756.

[4] المختلف: 801.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست