responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 385

..........


و الفرق بينه و بين قوله «أدّ ديني» فأدّاه، حيث يرجع عليه: أن أداء دينه ينفعه لا محالة، و إلقاء المتاع قد يفضي إلى النجاة و قد لا يفضي إليها، فلا يضمن إلا مع التصريح به.

و يعتبر قيمة الملقي حين الإلقاء، لأنه وقت الضمان. و يحتمل اعتبارها قبل هيجان الأمواج، لأن المال لا قيمة له في تلك الحالة.

ثمَّ الضمان إنما يجب على الملتمس بشرطين:

أحدهما: أن يكون الالتماس عند خوف الغرق. فأما في غير حال الخوف فلا يقتضي الالتماس الضمان، سواء قال: على أنّي ضامن، أم لم يقل، كما لو قال: أهدم دارك أو مزّق ثوبك أو اجرح نفسك، ففعل.

هذا هو الأظهر في الحكم، بل ادّعى عليه الشيخ في المبسوط [1] الإجماع.

و لكن المصنف- (رحمه اللّه)- تردّد في الحكم عند عدم الخوف.

و وجه التردّد: من عدم الفائدة، و الإجماع المدّعى، و كون الضمان على خلاف الأصل، و إنما ترك العمل به مع الخوف للمصلحة فيبقى الباقي. و من عموم [2] الأمر بالوفاء بالعقود، و هو عامّ إلا ما خصّه الدليل، و لا مخصّص هنا.

و هو ضعيف، لوجود المخصّص.

و الثاني: أن لا يختصّ فائدة الإلقاء بصاحب المتاع. فلو اختصّ به بطل، و لم يحلّ له أخذه، لأنه فعل ما هو واجب عليه لمصلحة نفسه، فلا يستحقّ به عوضا، كما لو قال للمضطرّ: كل طعامك و أنا ضامن، فأكل، فإنه لا يرجع على


[1] المبسوط 7: 171.

[2] المائدة: 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست