اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 386
..........
الملتمس. و يحتمل هنا الضمان، و هو الذي يقتضيه إطلاق كلام المصنف- (رحمه اللّه)- لأنه قد ضمن، و الأصل الصحّة. و جوابه كما سبق.
و اعلم أن فائدة التخليص بإلقاء المتاع تفرض على وجوه:
أحدها: أن يختصّ بصاحب المتاع، كما إذا كان في السفينة المشرفة راكب و متاعه، فقال له غيره من الشطّ أو من سفينة أخرى بقربها: ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه، فألقى، لم يجب الضمان كما تقرّر.
و ثانيها: أن يختصّ بالملتمس، بأن أشرفت سفينته على الغرق و فيها متاع لغيره و هو خارج منها، فقال له: ألق [1] متاعك في البحر و عليّ ضمانه، فيجب الضمان إذا ألقى. و لا فرق بين أن تحصل السلامة أو لا تحصل، حتى إذا هلك الملتمس يكون الضمان في تركته، لأن المصحّح رجاء الخلاص، و هو غرض صحيح عقلا و شرعا.
و ثالثها: أن يختصّ بغيرهما، بأن كان الملتمس و صاحب المتاع خارجين من السفينة، و فيها جماعة مشرفون على الغرق، فيجب الضمان على الملتمس أيضا، لأن تخليص من فيها غرض صحيح.
و رابعها: أن يرجع فائدة التخليص إلى ملقي المتاع و غيره، و الملتمس خارج من السفينة. و فيما يجب وجهان:
أصحّهما: أنه يجب جميع الضمان، لأن فيه تخليص غير مالك المتاع، و هو يكفي مقصدا [2] للإلزام [3].
[1] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و لعلّ الصحيح: ألقي، كما لا يخفى.