responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 374

[التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال]

التاسعة: لو وضع إناء (1) على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال، لم يضمن، لأنّه تصرّف في ملكه من غير عدوان.


و وجه التخصيص أن من رأى ذلك يكون مباشرا و سببا [1] في إتلاف نفسه، بخلاف غير الرائي، فإن السبب هو فاعل هذه الأشياء.

و الوجه الضمان حينئذ، لأن الطريق لم يوضع لذلك، فيكون وضعها مشروطا بالسلامة. و لكن يشكل الأمر في بول الدابّة، لأنه أمر اضطراري لا اختيار لصاحب الدابّة فيه، بخلاف إلقاء هذه الأشياء و نحوها.

و في القواعد [2] رجّح عدم الضمان إلا مع الوقوف بالدابّة. ثمَّ استشكل الحكم.

و وجه الاستشكال: أن المشي بالدابّة هو فائدة الاستطراق، و البول ضروريّ، فلا تقصير، بخلاف الوقوف، فإن الطريق لم توضع له.

و يشكل بما إذا حصل حالة البول خاصّة، فإن هذا المقدار من ضرورات السير عادة، كالمشي في غيره.

قوله: «لو وضع إناء. إلخ».

(1) هذا إذا كان مستقرّا على العادة، و إلا ضمن للعدوان، بتعريضه [3] للوقوع. و مثله ما لو وضعه على سطحه أو في [4] شجرته الموضوعة في ملكه أو مباح.


[1] في «د»: أو سببا، و في «خ، ط»: و مسبّبا.

[2] قواعد الأحكام 2: 316.

[3] في «ا، د» و الحجريّتين: بتفريطه.

[4] في «د»: على.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست