responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 373

و لو بالت دابّته (1) في الطريق، قال الشّيخ: يضمن لو زلق فيه إنسان.

و كذا لو ألقى قمامة المنزل المزلقة، كقشور البطّيخ، أو رشّ الدّرب بالماء.

و الوجه اختصاص ذلك بمن لم ير الرشّ، أو لم يشاهد القمامة.


باب الغصب [1]، فليراجع ثمَّ.

و لا إشكال في الضمان على تقدير إضرامها في ملك الغير، لأنه عدوان محض، سواء قصد الإتلاف به أم لا.

ثمَّ إن قصده و كان ممّا يقتل غالبا، فإن كان الهالك نائما، أو لم يمكنه الفرار، فهو عمد محض، و إلا فهو شبيه عمد. هذا حكم الأنفس. أما المال فيضمنه في ماله مطلقا كغيره.

قوله: «و لو بالت دابّته. إلخ».

(1) وضع هذه الأشياء و نحوها في الطريق قد جرت العادة به على ممرّ الأعصار، كنصب الميازيب. و الخلاف في الضمان بما يتلف بسببها قريب من الخلاف فيها. فالشيخ [2]- (رحمه اللّه)- جعل الارتفاق بالطريق مشروطا بسلامة العاقبة، كما تقدّم.

و المصنف- (رحمه اللّه)- خصّ الضمان في غير بول الدابّة بمن لم ير الرشّ و القمامة، و سكت عن حكم بول الدابّة، مقتصرا على حكايته عن الشيخ [3].


[1] راجع ج 12: 166.

[2] المبسوط 8: 80.

[3] المبسوط 7: 189.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست