responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 366

[الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيّمين و هما مالكان]

الخامسة: لو اصطدمت سفينتان (1) بتفريط القيّمين و هما مالكان، فلكلّ منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه. و كذا لو اصطدم الحمّالان، فأتلفا أو أتلف أحدهما.

و لو كانا غير مالكين، ضمن كلّ [واحد] منهما، نصف السّفينتين و ما فيهما، لأنّ التّلف منهما، و الضّمان في أموالهما، سواء كان التّالف مالا أو نفوسا.

و لو لم يفرّطا، بأن غلبتهما الرّياح، فلا ضمان.

و لا يضمن صاحب السّفينة الواقفة، إذا وقعت عليها أخرى، و يضمن صاحب الواقعة لو فرّط.


قوله: «لو اصطدمت سفينتان. إلخ».

(1) من مسائل الاصطدام ما إذا اصطدمت سفينتان و غرقتا بما فيهما، و كان ينبغي ذكرها مع تلك الصور السابقة [1] في الاصطدام.

و محصّل حكم هذه: أن الاصطدام إما أن يكون بفعلهما أولا. فإن كان بفعلهما، نظر إن كانت السفينتان و ما فيهما ملكا للملّاحين المجريين لهما، فنصف قيمة كلّ سفينة و ما فيها مهدر، و نصف قيمتها و قيمة ما فيها على صاحب السفينة الأخرى، لأنهما أتلفاهما و ما فيهما بالشركة. فإن هلك الملّاحان أيضا فهما كالفارسين يموتان بالاصطدام.

و إن كانت السفينة لهما و حملا الأموال و الأنفس، إما تبرّعا أو بأجرة، فينظر إن تعمّدا الاصطدام بما يعدّه أهل الخبرة مفضيا إلى الهلاك، تعلّق بفعلهما القصاص. و على كلّ واحد نصف قيمة ما في السفينتين من الأموال، لا يهدر منها


[1] راجع ص: 334- 341.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست