responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 365

..........


و لو أصاب الحجر غيرهم، نظر إن لم يقصدوا واحدا بعينه، أو أصاب غير من قصدوه، كما إذا عاد الحجر و قتل بعض النظارة، فهو خطأ يوجب الدية على العاقلة.

و إن قصدوا شخصا أو جماعة بأعيانهم، فقد جزم المصنف- (رحمه اللّه)- و العلامة [1] بوجوب القصاص، لقصدهم إلى فعل ما يقتل غالبا. و هو يتمّ مع تصوّر تحقّق هذا القصد في المنجنيق، بأن كان المقصود في موضع مقابل بحيث يعلم الرامي أنه إذا سدّد الحجر أتى عليه. و لو لم يتّفق ذلك فهو شبيه عمد.

و لا يخفى أن الفعل لا ينسب إلى ممسك الخشب و صاحب المنجنيق و واضع الحجر، و نحوهم ممّن يساعد بغير المدّ.

و في معنى الاشتراك في المنجنيق اشتراك جماعة في هدم حائط فوقع على أحدهم.

و مستند ما ذكره الشيخ في النهاية من ثبوت دية المقتول على الباقين خاصّة رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمّن الباقين ديته، لأن كلّ واحد منهم ضامن صاحبه» [2].

و في طريق الرواية ضعف يمنع من العمل بها، مع مخالفتها للقواعد الشرعيّة.


[1] تحرير الأحكام 2: 267.

[2] الكافي 7: 284 ح 8، الفقيه 4: 118 ح 410، التهذيب 10: 241 ح 958، الوسائل 19:

175 ب «3» من أبواب موجبات الضمان.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست