responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 345

[الحادية عشرة: قضاؤه علي (ع) في جارية ركبت أخرى]

الحادية عشرة: روى أبو جميلة [1] (1)، عن سعد الإسكاف، عن الأصبغ قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت أخرى، فنخستها [2] ثالثة، فقمصت [3] المركوبة، فصرعت الراكبة فماتت: إنّ ديتها نصفان، على النّاخسة و المنخوسة. و أبو جميلة ضعيف، فلا استناد


هذا حكم المدفوع. أما الأسفل ففي من يضمنه منهما قولان:

أحدهما- و هو الذي اختاره المصنف و العلامة [4] و جماعة [5]-: أنه الدافع أيضا، لأنه السبب القويّ، و المباشر ضعيف بالإلجاء أو منتف.

و الثاني: قول الشيخ في النهاية [6]: إن دية الأسفل على الذي وقع عليه، و يرجع بها على الذي دفعه.

و مستنده صحيحة [7] عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: و يرجع المدفوع على الذي دفعه، قال: و إن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا» [8].

قوله: «روى أبو جميلة. إلخ».

(1) هذه الرواية مشهورة في هذا الباب،


[2] نخس الدّابّة ينخسها: غرز جنبها بعود أو نحوه.

لسان العرب 6: 228.

[3] القامصة: النافرة الضاربة برجلها.

لسان العرب 7: 83.


[1] الفقيه 4: 125 ح 439، التهذيب 10: 241 ح 960، الوسائل 19: 178 ب «7» من أبواب موجبات الضمان ح 1.

[4] قواعد الأحكام 2: 313، تحرير الأحكام 2: 263، إرشاد الأذهان 2: 224.

[5] المقنعة: 742، الكافي في الفقه: 395، السرائر 3: 366، كشف الرموز 2: 640، اللمعة الدمشقيّة: 180، المقتصر: 443.

[6] النهاية: 758.

[7] في «خ، ط»: رواية.

[8] الكافي 7: 288 ح 2، الفقيه 4: 79 ح 249، الوسائل 19: 177 ب «5» من أبواب موجبات الضمان ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست