responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 341

و لو تصادم حاملان، (1) سقط نصف دية كلّ واحدة، و يثبت نصف الدّية للأخرى. أمّا الجنين، فيثبت في مال كلّ واحدة، نصف دية الجنين.

[الثامنة: إذا مرّ بين الرّماة، فأصابه سهم، فالدّية على عاقلة الرّامي]

الثامنة: إذا مرّ بين الرّماة، (2) فأصابه سهم، فالدّية على عاقلة الرّامي. و لو ثبت أنّه قال: حذار، لم يضمن، لما روي [1]: أنّ صبيّا دقّ رباعية صاحبه بخطره، فرفع [ذلك] إلى عليّ (عليه السلام)، فأقام بيّنة أنّه


قوله: «و لو تصادم حاملان. إلخ».

(1) من مسائل الاصطدام اصطدام المرأتين، و هو كاصطدام الرجلين. و لو اصطدمت حاملان فماتتا و ألقتا الجنين، وجب في تركة كلّ واحدة أربع كفّارات:

كفّارة لنفسها، و كفّارة لجنينها، و ثالثة لصاحبتها، و رابعة لجنينها، لأنهما اشتركتا في إهلاك الأربعة، و سيأتي [2] أن الكفّارة تجب مع الاشتراك على كلّ واحد من الشريكين كملا كما تجب على المنفرد، و كذلك تجب على قاتل نفسه.

و يجب على كلّ واحدة نصف غرّة لجنينها، و نصف [دية] [3] غرّة [1] لجنين الأخرى، أو نصف دية الجنين مع القصد إلى الاصطدام، و إلا فعلى العاقلة. و أما الدية فيجب نصفها و يهدر نصفها كما مرّ.

قوله: «إذا مرّ بين الرماة. إلخ».

(2) إنما ينتفي الضمان عن الرامي مع التحذير حيث يسمع المرميّ و يمكنه


[1] الغرّة: العبد أو الأمة. و في الحديث: أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، و جعل في الجنين غرّة، عبدا أو أمة. لسان العرب 5:

18- 19.


[1] الكافي 7: 292 ح 7، الفقيه 4: 75 ح 231، التهذيب 10: 207 ح 819، الوسائل 19:

50 ب «26» من أبواب القصاص في النفس.

[2] في ص: 506.

[3] من «أ، ث، ط».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست