اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 341
و لو تصادم حاملان، (1) سقط نصف دية كلّ واحدة، و يثبت نصف الدّية للأخرى. أمّا الجنين، فيثبت في مال كلّ واحدة، نصف دية الجنين.
[الثامنة: إذا مرّ بين الرّماة، فأصابه سهم، فالدّية على عاقلة الرّامي]
الثامنة: إذا مرّ بين الرّماة، (2) فأصابه سهم، فالدّية على عاقلة الرّامي. و لو ثبت أنّه قال: حذار، لم يضمن، لما روي[1]: أنّ صبيّا دقّ رباعية صاحبه بخطره، فرفع [ذلك] إلى عليّ (عليه السلام)، فأقام بيّنة أنّه
قوله: «و لو تصادم حاملان. إلخ».
(1) من مسائل الاصطدام اصطدام المرأتين، و هو كاصطدام الرجلين. و لو اصطدمت حاملان فماتتا و ألقتا الجنين، وجب في تركة كلّ واحدة أربع كفّارات:
كفّارة لنفسها، و كفّارة لجنينها، و ثالثة لصاحبتها، و رابعة لجنينها، لأنهما اشتركتا في إهلاك الأربعة، و سيأتي [2] أن الكفّارة تجب مع الاشتراك على كلّ واحد من الشريكين كملا كما تجب على المنفرد، و كذلك تجب على قاتل نفسه.
و يجب على كلّ واحدة نصف غرّة لجنينها، و نصف [دية] [3] غرّة [1] لجنين الأخرى، أو نصف دية الجنين مع القصد إلى الاصطدام، و إلا فعلى العاقلة. و أما الدية فيجب نصفها و يهدر نصفها كما مرّ.
قوله: «إذا مرّ بين الرماة. إلخ».
(2) إنما ينتفي الضمان عن الرامي مع التحذير حيث يسمع المرميّ و يمكنه
[1] الغرّة: العبد أو الأمة. و في الحديث: أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، و جعل في الجنين غرّة، عبدا أو أمة. لسان العرب 5: