responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 342

قال: حذار، فدرأ عنه القصاص، و قال: قد أعذر من حذّر.

و لو كان مع المارّ صبيّ، فقرّبه من طريق السهم لا قصدا فأصابه، فالضّمان على من قرّبه، لا على الرّامي، لأنّه عرّضه للتّلف. و فيه تردّد.


الحذر، فلو لم يسمع أو لم يمكنه فالدية على عاقلة الرامي، لأنه خطأ محض.

و المراد بالمارّ المصاحب للصبيّ: البالغ، ليتوجّه الحكم عليه بالضمان. فلو كان صبيّا مثله فالضمان على عاقلته حيث يكون البالغ ضامنا.

و المراد بالضمان على الرامي حيث يفرض الضمان بسبب الرمي، و إلا فهو على عاقلته، لأنه غير قاصد للشخص، و إلا لاقتصّ منه.

و الحكم بضمان المقرّب للشيخ [1] و القاضي [2]، نظرا إلى عدم قصد الرامي، فكان كالممسك و المقرّب كالذابح.

و المصنف- (رحمه اللّه)- تردّد في ذلك. و منشؤه ممّا ذكر، و من حيث إن المقرّب عرّضه للتلف فهو سبب، و المباشر ضعيف للغرور، و من أن الرامي هو المباشر حقيقة، و السبب لا يعلم الإصابة، فجرى مجرى الدافع غيره في بئر لا يعلمها.

و معنى قوله (عليه السلام): «قد أعذر من حذّر» أي: صار ذا عذر. قاله الجوهري [3]. و في نهاية ابن الأثير: «يقال: أعذر الرجل إذا بلغ أقصى الغاية من العذر، و قد يكون «أعذر» بمعنى: عذر» [4].


[1] المبسوط 7: 189.

[2] المهذّب 2: 508- 509.

[3] الصحاح 2: 740.

[4] النهاية 3: 197.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست