responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 336

لأنّ له ذلك. و لو أركبهما أجنبيّ، فضمان دية كلّ [منهما] بتمامها على المركب.


إما أن يكونا راكبين، أو ماشيين، أو بالتفريق. و على التقادير التسعة: إما أن يموتا، أو [يموت] [1] أحدهما، أو يحصل بذلك جناية بغير الموت. ثمَّ إما أن يقصدا التصادم أو أحدهما، أو لا يقصداه، بأن كانا في ظلمة أو أعميين. و على تقدير القصد: إما أن يكون الاصطدام ممّا يقتل غالبا، أو لا.

و المصنف- (رحمه اللّه)- أشار إلى حكم بعض صور [هذه] [2] المسألة.

و نحن نشير إلى سائرها فنقول:

إذا اصطدم حرّان ماشيان فوقعا و ماتا، فكلّ واحد منهما مات بفعله و فعل صاحبه، فهو شريك في القتلين، فيكون فعله هدرا في حقّ نفسه، مضمونا في حقّ صاحبه، كما لو جرح نفسه و جرحه غيره و مات من الجراحة، فإنه يسقط نصف الدية، و يجب على ذلك الغير نصفها. و ذهب بعض [3] العامّة إلى أنه يجب لكلّ واحد منهما على الآخر كمال ديته.

ثمَّ إن لم يقصد الاصطدام، بأن اتّفق ذلك في طريقه [4]، أو كانا أعميين، أو مدبرين فاصطدما من خلف، أو كان كلّ واحد منهما غافلا عن الآخر، فهو خطأ


[1] من الحجريّتين.

[2] من «ث، ط، م».

[3] المبسوط للسرخسي 26: 190، الحاوي الكبير 12: 323، الكافي للقرطبي 2:

1125، اللباب في شرح الكتاب 3: 168، حلية العلماء 7: 530، بدائع الصنائع 7:

273، بداية المجتهد 2: 417- 418، رحمة الأمة: 273، المغني لابن قدامة 10:

354- 355.

[4] في «ت» و الحجريّتين: طريق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست