responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 337

..........


محض يجب على عاقلة كلّ منهما نصف ديته.

و إن تعمّد الاصطدام فالقتل الحاصل شبيه عمد، لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت.

و لو فرض قصدهما القتل، أو كان ممّا يقتل غالبا، فهو عمد محض.

و لو كانا راكبين فحكم الدية كما بيّنّاه. و لو تلفت الدابّتان ففي تركة كلّ واحد نصف قيمة دابّة الآخر، لاشتراكهما في إتلاف الدابّتين. و أوجب بعض [1] العامّة تمام القيمة كالدية. و لا مجال لتحمّل العاقلة هنا. و قد يقع التقاصّ هنا.

و لو غلبت الدابّتان و جرى الاصطدام و الراكبان مغلوبان، ففيه وجهان:

أحدهما: أن هلاكهما و هلاك الدابّتين حينئذ مهدران، لأنه لا صنع و لا اختيار للراكبين فيما جرى، فصار كالهلاك بالآفة السماويّة.

و الثانية: أن الحكم كما لو لم يكونا مغلوبين، لأن الركوب كان بالاختيار، و الركوب لا يتقاعد في التسبيب عن حفر البئر، و لذلك كان الراكب في عهدة ما تتلفه الدابّة.

و لا فرق في اصطدام الراكبين بين أن يتّفق جنس المركوبين أو يختلف الجنس و القوّة، بأن يكون أحدهما راكبا بعيرا أو فرسا و الآخر بغلا أو حمارا. و لا في الراجلين بين أن يتّفق سيرهما قوّة و ضعفا أو يختلف، بأن كان أحدهما يعدو و الآخر يمشي. و لا بين أن يكونا مقبلين أو مدبرين، كما إذا أجريت الدابّتان فاصطدمتا من خلف، أو أحدهما مقبلا و الآخر مدبرا، لأن الاصطدام و الحركة المؤثّرة إذا وجدت منهما جميعا اكتفي به، و لم ينظر إلى مقادير المؤثّرة و تفاوت


[1] الحاوي الكبير 12: 323، المغني لابن قدامة 10: 354.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست