responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 330

[الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته]

الثانية: النائم إذا أتلف نفسا (1) بانقلابه أو بحركته، قيل: يضمن الدّية في ماله، و قيل: في مال العاقلة، و هو أشبه.

[الثالثة: إذا أعنف بزوجته، جماعا، في قبل أو دبر، أو ضمّا، فماتت]

الثالثة: إذا أعنف بزوجته، (2) جماعا، في قبل أو دبر، أو ضمّا، فماتت، ضمن الدّية. و كذا الزّوجة.

و في النهاية: إن كانا مأمونين، لم يكن عليهما شيء. و الرّواية ضعيفة.


قوله: «النائم إذا أتلف نفسا. إلخ».

(1) كون فعل النائم من باب الخطأ المحض يلزم [1] العاقلة هو الموافق للقواعد السابقة، لعدم قصده إلى الفعل و لا إلى القتل، بل هو أولى من خطأ معه أصل القصد.

و القول الأول للشيخ [2]، جعلا لفعله من باب الأسباب لا الجنايات بالمباشرة، من حيث ارتفاع اختياره بالنوم. و الأصحّ الأول.

قوله: «إذا أعنف بزوجته. إلخ».

(2) وجه الضمان: حصول تلف نفس معصومة من فعله فيكون مضمونا. و ليس قاصدا للقتل، لأنه الفرض، فلا يكون عمدا. و أصل الفعل مقصود، فيكون الخطأ في القصد خاصّة، و هو يقتضي كونه شبيه عمد، فتلزمه الدية في ماله. و لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه: «سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه، قال: الدية كاملة، و لا يقتل الرجل» [3]. و هذا هو الأصحّ.


[1] في «ص»: و يلزم.

[2] النهاية: 758.

[3] التهذيب 10: 210 ح 828، الوسائل 19: 201 ب «31» من أبواب موجبات الضمان ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست